مسألة ١٠٩٣
التجريدHanafimasa’il 36542 to 36556
-
1/46721/4672
إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول
-
قال أصحابنا: إذا تزوجها على خمر أو خنزير،
-
ثم طلقه قبل الدخول فلها المتعة.
-
وقال الشافعي: نصف مهر مثلها.
-
لنا: قوله تعالى {وللمطلقات متاع بالمعروف} . ظاهره أن كل مطلقة لها المتعة، إلا ما منع منه مانع، ويدل عليه قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} ، والخمر ليست فريضة المسلمة فيجب لها المتعة.
-
ولأنه نكاح خلا من تسمية تثبت لها فوجب لها المتعة، كالتي لم يسم لها شيئًا، ولأن مهر المثل يثبت في النكاح من طريق الحكم فلا يتبعض كالمتعة.
-
ولا يلزم إذا تزوج بأقل من عشرة لأن تمام العشرة يثبت حكمًا ويتبعض عندنا، لأن عندنا تسمية ما دون العشرة تسمية لها، فهي ثابتة بالتسمية،
-
1/46731/4673
لا من طريق الحكم، ولأن كل نكاح إذا اتصل بالدخول وجب مهر المثل،
-
فإذا طلقها قبل الدخول، وجبت المتعة.
-
أصله: إذا تزوجها، وسكت عن التسمية.
-
احتجوا: بأنه مهر يستقر بالوطء، فوجب أن يتنصف بالطلاق قبل الدخول كالمسمى.
-
قلنا: المسمى بدل ثابت بتراضيهما، ومهر المثل ثبت من غير (تراض) ، وما ثبت بالتراضي آكد،
-
فلا يقال: البعض آكد البدلين، ببعض أضعفهما، ولأن نصف المسمى ثبت عندنا على طريق المتعة، فلما اجتمع مع المتعة الحكمية، كان إثبات المتعة التي تراضيا أولى من الحكمية.
-
وفي مسألتنا نصف مهر المثل لم يتراضيا عليه، [والمتعة كذلك] تجب بالطلاق قبل الدخول،
-
فإذا لم يوجد ما هو أولى منها كان ثبوتها أولى.