Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٣٧

التجريدHanafimasa’il 10019 to 10038

  1. 1/13401/1340

    الزكاة واجبة في العروض

  2. قال أصحابنا: الزكاة واجبة في العروض،

  3. فإن أخرج ربع عشرها جاز،

  4. وإن أخرج ربع عشر قيمتها جاز.

  5. وقال الشافعي: الزكاة واجبة في قيمتها، وهل يخرج من العين؟ فيه قولان.

  6. لنا: قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} .

  7. فإن قيل: عندكم لا يجب أخذ جزء من العين.

  8. قلنا: الواجب عندنا من العين والقيمة يجزئ عنه وروى: (أن عمر بن الخطاء - رضي الله عنه - أخذ الزكاة من أديم حماس) . وروى أنه كان يأخذ العروض في الصدقة من الثياب وغيرها. ولأنه مال تجب الزكاة لأجله فجاز إخراجها منه كالأثمان والسوائم.

  9. ولأنها زكاة تختص بالمال، فكان محلها عين المال، كالسوائم.

  10. فإن قيل: إن الزكاة تتعلق بالذمة.

  11. قلنا: قد دللنا على إبطال هذا الأصل، ونحن لا نتكلم في هذه المسألة إلا

  12. 1/13411/1341

    بعد تسليم ذلك، ولأنها زكاة فجاز إخراجها من غير النصاب، كخمس من الإبل.

  13. احتجوا: بأن كل ما اعتبر النصاب فيه تعلق الوجوب/ به، أصله: الأعيان من الماشية.

  14. قلنا: نصابها عندنا من أعيانها، والتقويم يعتبر لتبلغ العين المقومة مقدارا معلوما، كما يعتبر العدد والوزن ليبلغ الموزون والمعدود مقدارا معلوما.

  15. قالوا: التقويم يعلم به القيمة، فتتعلق الزكاة بها، كما أن العدد يعلم به المعدود فتتعلق الزكاة به.

  16. قلنا: بل التقويم يعلم به بلوغ المقوم نصابا كما أن العدد يعلم به كون المعدود نصابا.

  17. ثم الماشية يعتبر النصاب من عينها ويخرج الزكاة من غيرها [وهي الشاة من الإبل فلا يمتنع أن يعتبر النصاب من القيمة ويخرج الزكاة من غيرها] ؛ ولأن الماشية تتعلق بالوجوب بما هو على مالكه، فكذلك العروض تعلق الزكاة بما هو على ملكه وهو العين دون القيمة التي يملكها.

  18. قالوا: وجوب الزكاة وسقوطها تتعلق [بالقيمة، بدلالة: أنها إن كملت وجبت الزكاة،

  19. وإن نقصت لم تجب فيها فوجب أن يتعلق] الوجوب بها.

  20. قلنا: الدين يتعلق به وجوب الزكاة وسقوطها والعين إن كانت على صفة فالوجوب متعلق بالعين لا بالصفة، ألا ترى: أنها لا تتعلق بالسوم في السائمة ولا بالتجارة في العروض كذلك القيمة أيضا.