Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٢٤٢

التجريدHanafimasa’il 40819 to 40828

  1. 1/52611/5261

    إذا ولدت ولدين في بطن واحد

  2. قال أصحابنا: إذا جاءت بولدين في بطن واحد فنفى الأول وأقر بالثاني حد،

  3. وإن أقر بالأول ونفي الثاني لاعن وثبت نسبهما.

  4. وقال الشافعي: يحد.

  5. لنا: أنه إذا اعترف بالأول ثم نفى الآخر فقد وصفها بالزنا، فكأنه قال: هي عفيفة ثم قال هي زانية،

  6. وإذا نفى الأول فقد قذفها،

  7. فإذا اعترف بالثاني فقد وصفها بالعفة، فكان ذلك تكذيبًا لنفسه. والنسب ثابت في الوجهين لأنه حمل واحد،

  8. فإذا ثبت بعضه باعترافه ثبت جميعه.

  9. احتجوا: بأنه أكذب نفسه بالاعتراف بالولد الأول، فصار كما لو أكذب نفسه بالاعتراف الثاني.

  10. قلنا: قد بينا الجواب عن هذا، وهو أن الكذب بعد القذف يتعلق به الحد. والتكذيب الثاني بجب به الحد، كما لو قال: متى قدمت هذه فأنا كاذب في قذفي لها.