Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦١٩

التجريدHanafimasa’il 20227 to 20250

  1. 1/25001/2500

    حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري

  2. قال أصحابنا: إذا باع المشتري العبد فرد عليه بعيب لم، يكن له رده على بائعه.

  3. وقال الشافعي: له ذلك.

  4. وإن اشتراه من المشتري أو وهبه له أو ورثه، ففيه وجهان: من قال منهم: إن المشتري إذا باع لا يرجع بالأرش لتعذر الرد، قال ها هنا: يثبت الرد؛ لأنه ممكن.

  5. ومن قال: لا يرجع؛ لأنه يستدرك الظلامة حين باعه على السلامة. قال: ليس له أن يرد.

  6. لنا: أن المبيع دخل في ملكه بقبوله ورضاه؛ فلم يملك رده بعيب على البائع، كالموصى له، وكما لو أخر الرد وعكسه الوارث.

  7. 1/25011/2501

    فإن قيل: الوصف غير مسلم؛ لأن عندنا الرد بالعيب لا يقف على رضا البائع، ولا على حضوره.

  8. قلنا: قد دللنا على إبطال هذا القول بالوصف على أصلنا.

  9. ولأنا نصور المسألة إذا حدث عند المشتري الثاني عيب فرده على المشتري الأول ثم زال العيب؛ لا يلزم إذا رده المشتري الآخر قبل القبض؛ لأنه يدخل في ملك المشتري الأول بغير قبوله.

  10. ولا يلزم إذا وهبه ثم رجع فيه بغير رضاه؛

  11. وإذا أخذه العدو ثم وجده قبل القسمة؛ لأنه فيه روايتان.

  12. ولأنه مبيع دخل في ملكه بقبول، فلم يجز أن يرد على بائعه. أصله: إذا اشتراه من الثاني فقد علم العيب؛ لأن كل من يجوز/ له الرد بعيب إذا أخر الرد عن حال الإمكان لم يكن له الرد بذلك العيب. أصله: إذا حدث عنده عيب آخر.

  13. احتجوا: بأنه تعذر ردها بخروجها من ملكه،

  14. فإذا رجعت إليه ثبت له حق الرد، كما لو رجعت بقضاء.

  15. قلنا: يبطل إذا علم بالعيب فاشتراها. والمعنى في الأصل: أن البيع دخل في ملكه بغير قبوله، فصار كالوارث. وفي مسألتنا: دخل في ملكه بقبوله، فصار كالموصى له.

  16. فإن قيل: عندنا يرجع إليه بغير قبوله.

  17. قلنا: لا نسلم الوصف، وهو قولكم إذا رجعت إليه؛ لأنها لا ترجع عندنا إلا بالتراضي.

  18. 1/25021/2502

    قالوا: لم يثبت له حكم العيب؛ لأنه استدرك الظلامة بخروجها من ملكه على السلامة،

  19. فإذا ردت إليه وأخذ منه الثمن، وجب أن يثبت له الرد، كما لو رد بقضاء.

  20. قلنا: حكم العيب قد ثبت له وخروجها من ملكه على السلامة، فإنه حصلت له معرفة،

  21. ولا يجوز أن يسقط الحق الذي يثبت له قبل بائعه، كما لو زادت قيمتها بالسمن أو بتعلمها صناعة.

  22. يبين هذا: أنه لو وهبها لم يستدرك الظلامة ولا يثبت له حكم العيب، وأنها لا تثبت؛ لأن الملك الذي أوجبه البائع قد زال،

  23. فإن عاد ذلك الملك عادت أحكامه،

  24. وإن عاد على ملك آخر لم تعد أحكام ذلك الملك، وكما لا تعود لو ملك عيناً أخرى.