Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣٢٩

التجريدHanafimasa’il 43851 to 43877

  1. 1/56651/5665

    الأجرة في القصاص

  2. قال أصحابنا رحمهم الله: الأجرة في القصاص على المقتص له.

  3. وقال الشافعي رحمه لله: على المقصوص منه.

  4. 1/56661/5666

    لنا: أن حق المقتص له تعلق بالطرف وتعين فيه القطع (ليتميز) ما تعلق به حقه (ما لم يتعلق به حقه) فكانت الأجرة على من ثبت له (الحق) : أصله: إذا ابتاع ثمرة على رؤوس النخل فجِدادها على المشتري.

  5. ولا يلزم أجرة الوَزَّان والكَيَّال أنه ليس على من يستوفى منه، لأن حق المستوفي لم يتعين، وإنما تعين بالكيل والوزن على من عليه (حق) التعيين فكانت الأجرة عليه.

  6. فإن قيل: (المعنى) في الأصل أن المشتري ملك الثمرة وتم ملكه فيها، والقطع تصرف في ملك نفسه فلا تجب أجرته على غيره، وليس كذلك ها هنا.

  7. لأنه لا يملك اليد والقطع ليس بتصرف في ملكه (فلذلك) لم تجب (عليه) .

  8. قلنا: قسنا على الثمرة قبل التخلية وهناك لم يتم ملك المشتري فيها.

  9. ولأن قطع الثمرة ليس هو تصرف في ملك، وإنما هو تمييز بين ملكه (وملك غيره) ، كما أن القطع في مسألتنا تمييز بين ما تعين حقه فيه وما لم يتعين.

  10. ولأن القصاص يستوفى لمنفعة المقتص له خاصة، وفأجرته عليه كسائر الأعمال،

  11. ولا يلزم أجرة الوَزَّان، لأنه لمنفعة من عليه الدين، ولهذا الخيار (في

  12. 1/56671/5667

    التعيين إليه).

  13. ولأنها عقوبة مستحقة عليه،

  14. فلا (يلزمه) أجرة المستوفي لها كالحد.

  15. ولأن الأجرة لو وجبت عليه جاز أن يتولى ذلك (بنفسه) كأجرة (الخَبَّاز) .

  16. فإن قيل: باطل أجرة (الكَيَّال والوَزَّان) فإنها تجب على المستوفي منه،

  17. ولا يجوز أن يتولى ذلك بنفسه.

  18. قلنا: يجوز أن يتولى (الكيل) إذا رضي بذلك صاحب الحق.

  19. احتجوا: بأنه موفى والمقتص له مستوفي، والأجرة على الموفى دون المستوفي أصله أجرة الكَيَّال والوَزَّان.

  20. قلنا: الذي يجب عليه الإنفاق المقتص له، والمقصوص منه يجب عليه التخلية دون (الإنفاق) فهو كبائع الشيء المعين.

  21. ولأن المعنى في الأصل أن حق المستحق لم يتعين، وبالكيل (يفعل) ما عليه من [التعيين] فلا تجب الأجرة على غيره، وفي مسألتنا قد تعين الحق والقطع للتمييز فهو كما ذكرنا.

  22. 1/56681/5668

    قالوا: نقيس على (من) باع قفيزا من صبرة.

  23. قلنا: هناك لم يتعين حق المستوفي ولهذا لو هلك إلا قفيزا تعين البيع فيه.

  24. قالوا: نقيس على من قال: بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة.

  25. قلنا: الحق لم يتعين لجواز أن يزيد فتكون الزيادة للبائع.

  26. قالوا: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم.

  27. قلنا: البيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله.