الإقرار بالزنى بعد ثبوته بالشهادة
التجريدHanafimasa’il 45696 to 45704
-
1/58951/5895
[قال أصحابنا] إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فأقر مرة واحد سقط الحد عنه.
-
قال الشافعي: لا يسقط.
-
لنا: أن الشهادة لا يتعلق بها حكم في المقر، وإنما تقبل مع الجحود.
-
فإذا أقر سقط حكمها. بقي إقراره مرة واحدة. وقد دللنا على أن الحد لا يثبت إلا بإقرار أربع مرات.
-
فإذا ثبت هذا الأصل سقط الحد.
-
احتجوا: بأن كل بينة لو قابلها التكذيب حكم بها.
-
فإذا قابلها التصديق حكم بها كسائر البينات.
-
قلنا: لا نسلم أن البينة في سائر الحقوق إذا قابلها التصديق سقطت وقضي بالإقرار.
-
وفي مسألتنا تسقط ويبقى الإقرار مرة واحدة فلا يمكنه القضاء به.