Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٤١

التجريدHanafimasa’il 28484 to 28500

  1. 1/34901/3490

    هل للشفيع أن يأخذ من المشتري نصيب أحد البائعين أو لا؟

  2. قال أصحابنا: إذا اشترى رجل من اثنين شيئًا فليس للشفيع أخذ نصيب أحد البائعين دون الآخر.

  3. وإن اشترى اثنان من واحد جاز أن يأخذ نصيب أحدهما.

  4. وروي عن أبي حنيفة: أنه يجوز له أخذ نصيب البائعين إذا أخذه من يد البائع، وليس له أخذه من يد المشتري.

  5. قال: وإن اشترى اثنان من واحد لم يكن له أخذ نصيب أحد المشتريين قبل القبض، وله ذلك بعده.

  6. وقال الشافعي: له أن يأخذ من يد المشتري نصيب أحد البائعين.

  7. 1/34911/3491

    لنا: أنه أخذ بعض ما ثبت له في حق الشفعة بقبول واحد لنفسه، فوجب أن لا يجوز. أصله: إذا كان البائع واحدًا، والمشترى واحدًا.

  8. فإن قيل: لا نسلم أنه قبول واحد؛ لأن قوله قبلت منكما كأنه قال: قبلت منك، وقبلت منك.

  9. قلنا: معنى قولنا قبول واحد لأنه لا يفتقر إلى تكرار القبول وإنما يكتفي بقوله قبلت البيع.

  10. ولا يلزم إذا كان المشتري اثنين؛ لأن ذلك ملك بقبولين.

  11. ولا يلزم إذا كان اشترى دارين هو شفيع أحدهما، لأن الطحاوي روى عن أبي حنيفة أنه يأخذها ولأنه أخذ بعض ما ثبت له فيه الشفعة، وهناك أخذ جميع ما ثبت الشفعة فيه.

  12. ولا يلزم على المشتري ما ملكه بثمن واحد مع ثبوت حق الشفعة في جميعه، فصار كما لو اشترى شقصين من دارين هو شفيعهما. ولأن ما لا يملك أخذ بعض ما اشتراه من واحد بالشفعة لا يملك أخذ بعض ما اشتراه من اثنين. أصله الجار.

  13. احتجوا: بأنه بيع في أحد طرفيه عاقدان، فوجب أن ينفرد كل

  14. 1/34921/3492

    واحد منهما بحكم الشفعة. أصله: إذا باع الواحد من اثنين.

  15. قلنا: هناك لا ضرر على المأخوذ منه، لأنه يأخذ منه جميع ما ملكه،

  16. ولا ضرر على شريكه، لأنه قد رضي بضرر الشركة فلا فصل بين أن يشاركه المشتري أو الشفيع.

  17. وفي مسألتنا على المشتري ضرر في التبعيض؛ لأن الشفعة وجبت في جميع ما ابتاعه بقبول واحد لنفسه فلم يجز الأخذ منه على وجه يضر به كما لو اشترى من واحد.