Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٧٦

التجريدHanafimasa’il 7767 to 7779

  1. 1/10661/1066

    يجوز تكفين الميت في القميص

  2. قال أصحابنا: يجوز تكفين الميت في القميص.

  3. وقال الشافعي: ليس بمسنون.

  4. لنا: ما روي في حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أنه قال: (كفنوني في قميصي؛ فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في قميصه) . وروى ابن عباس - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في قميصه الذي مات فيه) .

  5. 1/10671/1067

    وروي أنه قال في قميصه الذي غسل فيه: (جففه ثم ألبسه) . ولأن ما جاز أن يستر به حال الحياة} جاز أن [يكفن فيه، كالإزار.

  6. ولا يلزم السراويل؛ لأنه يجوز أن] يستعمل مكان الإزار.

  7. احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص) .

  8. والجواب: أنها لم تنف ما زاد على الثلاث، وإنما أخبرت أنه لم يكن في الثلاثة قميص، فيجوز أن يكون القميص كان زائدا.

  9. وقد روي عن علي - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في سبعة أثواب) ولأنا روايتنا مثبت، فهو أولى من النافي.

  10. ولأن عائشة لم تحضر الغسل، وابن عباس وعلي حضرا، ولأن عائشة يجوز أن يكون لما نزع القميص الذي غسل فيه ظنت لم يزد إليه، ولأن خبرنا أكثر رواة.

  11. 1/10681/1068

    قالوا: حال الميت يجب أن يعتبر بأعلى أحوال الحي، والحي أعلى أحواله لا يلبس القميص؛ وهو الإحرام.

  12. قلنا: لو اعتبر ذلك لم يغط رأسه، ولم يطيب اعتبارا بأعلى أحواله. ولأن المحرم منع من لبس القميص؛ ليس بما ذكروه، ولكن للمنع من الترفه والاستمتاع، والميت لا يوجد فيه هذا المعنى. ولأن المرأة عندهم لا تكفن بالقميص،

  13. وإن كانت في حال إحرامها تلبسه.