Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٠٤٤

التجريدHanafimasa’il 34261 to 34282

  1. 1/43861/4386

    ولاية الابن على أمه

  2. قال أبو حنيفة: يجوز للابن تزويج أمه المجنونة وإن لم يكن من قبيلتها.

  3. وقال الشافعي: لا يملك تزويجها إلا أن يكون من قبيلتها.

  4. لنا: أنه عصبة له قول صحيح كالأب وكالابن من القبيلة، ولأن تعصيبه أقوى من تعصيب الأب؛ لأن الأب معه دونهم فأما ملك الأب تزويجها إذا انفرد فمن هو أقوى تعصيبا أولى.

  5. ولأن كل حجم ثبت للابن إذا كان من قبيلتها ثبت له وإن كان من غير قبيلتها كالإرث والصلاة عليها واستيفاء القصاص إذا قتلت.

  6. احتجوا: بأنه ليس لابنها لأبيه تزويجها بحال فلا يملك ابنه تزويجها، أصله الأجنبي.

  7. قلنا: المولى المعتق يزوج المعتقة وأبوه لا يملك تزويجها بحال، والمعنى في

  8. 1/43871/4387

    الأجنبي أنه ليس بعصبة منها فلم يملك تزويجها بالولاية الخاصة، والابن عصبتها وله قول صحيح فملك تزويجها.

  9. قالوا: الابن لا يخلو أن يكون أصلا في ولاية النكاح أو فرعا،

  10. ولا يجوز أن يكون أصلًا؛ لأن أباها قد ثبت له عليها الولاية ومن كان أصلا لم يكن مسبوقا عليها.

  11. ولأنه لا يملك الولاية في مالها،

  12. ولو كان أصلا لملك الولاية في المال،

  13. ولو كان فرعا لم يخل أن يكون فرعا لأبيه أو لها فلا يجوز أن يكون فرعًا لأبيه.

  14. لأنه لا يملك الولاية عليها ولا يجوز أن يكون فرعا لها لأن النساء لا مدخل لهن في الولاية.

  15. قلنا: الابن فرع في الولاية هو فرع لها لأبيه، ولها الولاية على نفسها عندنا لو كانت عاقلة،

  16. ثم هذا يبطل بالتعصيب؛ لأنه عصبتها،

  17. ولا يجوز أن يكون أصلا في التعصيب [لأن النساء لا مدخل لهن في التعصيب،

  18. ثم ثبت التعصيب باتفاق بانتسابه إليها، واستحقاقه ميراثها] لأن تعصيب أبيها سابق.

  19. ولا يكون فرعا عليها في التعصيب؛ لأن ميراثها بقدر فرض مقدار ولم يكن أصلا في التعصيب ولا فرعًا، كذلك الولاية.

  20. قالوا: الابن يلحقه الشين [بتزويجها،

  21. فلو جعلناه وليا عضلها.

  22. قلنا: يبطل إذا كان من قبيلتها].