مسألة ١٠٤٤
التجريدHanafimasa’il 34261 to 34282
-
1/43861/4386
ولاية الابن على أمه
-
قال أبو حنيفة: يجوز للابن تزويج أمه المجنونة وإن لم يكن من قبيلتها.
-
وقال الشافعي: لا يملك تزويجها إلا أن يكون من قبيلتها.
-
لنا: أنه عصبة له قول صحيح كالأب وكالابن من القبيلة، ولأن تعصيبه أقوى من تعصيب الأب؛ لأن الأب معه دونهم فأما ملك الأب تزويجها إذا انفرد فمن هو أقوى تعصيبا أولى.
-
ولأن كل حجم ثبت للابن إذا كان من قبيلتها ثبت له وإن كان من غير قبيلتها كالإرث والصلاة عليها واستيفاء القصاص إذا قتلت.
-
احتجوا: بأنه ليس لابنها لأبيه تزويجها بحال فلا يملك ابنه تزويجها، أصله الأجنبي.
-
قلنا: المولى المعتق يزوج المعتقة وأبوه لا يملك تزويجها بحال، والمعنى في
-
1/43871/4387
الأجنبي أنه ليس بعصبة منها فلم يملك تزويجها بالولاية الخاصة، والابن عصبتها وله قول صحيح فملك تزويجها.
-
قالوا: الابن لا يخلو أن يكون أصلا في ولاية النكاح أو فرعا،
-
ولا يجوز أن يكون أصلًا؛ لأن أباها قد ثبت له عليها الولاية ومن كان أصلا لم يكن مسبوقا عليها.
-
ولأنه لا يملك الولاية في مالها،
-
ولو كان أصلا لملك الولاية في المال،
-
ولو كان فرعا لم يخل أن يكون فرعا لأبيه أو لها فلا يجوز أن يكون فرعًا لأبيه.
-
لأنه لا يملك الولاية عليها ولا يجوز أن يكون فرعا لها لأن النساء لا مدخل لهن في الولاية.
-
قلنا: الابن فرع في الولاية هو فرع لها لأبيه، ولها الولاية على نفسها عندنا لو كانت عاقلة،
-
ثم هذا يبطل بالتعصيب؛ لأنه عصبتها،
-
ولا يجوز أن يكون أصلا في التعصيب [لأن النساء لا مدخل لهن في التعصيب،
-
ثم ثبت التعصيب باتفاق بانتسابه إليها، واستحقاقه ميراثها] لأن تعصيب أبيها سابق.
-
ولا يكون فرعا عليها في التعصيب؛ لأن ميراثها بقدر فرض مقدار ولم يكن أصلا في التعصيب ولا فرعًا، كذلك الولاية.
-
قالوا: الابن يلحقه الشين [بتزويجها،
-
فلو جعلناه وليا عضلها.
-
قلنا: يبطل إذا كان من قبيلتها].