Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٨٧

التجريدHanafimasa’il 26439 to 26461

  1. 1/32181/3218

    حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم ثم جاء بألف وقال كانت وديعة

  2. قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم جاء بألف قال هذه التي أقررت بها كانت وديعة عندي، فقال المقر له: لي عليك ألف وهذه لي عندك [وديعة] فالقول قول المقر له، ويلزمه ألف آخر.

  3. وقال الشافعي: يقبل قول المقر [مع يمينه] .

  4. 1/32191/3219

    لنا: أنه أقر بألف عليه مطلقًا،

  5. فإذا فسرها بوديعة لم يقبل. أصله: إذا قال بعد الإقرار: كانت وديعة فهلكت.

  6. ولأنه أقر بما يحمل ظاهره على الدين،

  7. فلا يصدق في الوديعة بعد استقرار الكلام. أصله: إذا قال له: علي ألف دينار ثم قال وديعة.

  8. ولأن أقر بما يحمل ظاهره على الدين،

  9. فلا يصدق في الوديعة بعد استقرار الكلام. أصله: إذا قال له: علي ألف دينار ثم قال وديعة.

  10. ولأن ظاهر قوله [علي] يقتضي الضمان، بدلالة أنه إذا قال له ما لك على فلان علي كان كفيلًا؛ فلولا أن اللفظ ظاهره يفيد الضمان لم تصح الكفالة،

  11. ومتى كان ظاهر اللفظ الضمان لم يصدق في صرفه عن ظاهره.

  12. احتجوا: بأن علي يقتضي الوجوب وما في الذمة يجب عليه أداؤه كما يجب أن يؤدي ما في يده،

  13. وإذا صلح اللفظ لها قبل تفسيره.

  14. قلنا: هذا غلط لأن قوله علي معناه واجب أو مستقر علي. وهذا يقتضي أنه يتعلق الوجوب بها؛ فالوديعة لا يتعلق الوجوب بها، وإنما يتعلق بردها،

  15. فإذا صرف الوجوب عن العين إلى الفعل كان تاركًا لظاهر كلامه.

  16. فإن قيل: لو قال له عندي.

  17. ثم فسر فقال هو دين قبل قوله، لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض.

  18. [قلنا: إذا قال عندي ثم فسر بالدين قبل؛ لأن الوديعة قد تعتبر دينًا بالتعدي فأمكن حمل إقراره على صفة.

  19. فإذا قال: علي، ثم فسره بالوديعة لم يصح ذلك. فهذا لأن الدين لا يصير وديعة.

  20. وأما قولهم: إن حروف الصفات يقوم بعضها

  21. 1/32201/3220

    مقام بعض] فهو كذلك إلا أنه غير الظاهر.

  22. قالوا: قال الله تعالى: {ولهم على ذنب} معناه عندي ذنب.

  23. قلنا: معنى قوله {على ذنب} أي جناية أو حكم أو دية فلم يكن بنا ضرورة إلى حمله على غير ظاهرة.