Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٦٨

التجريدHanafimasa’il 5224 to 5235

  1. 1/7101/710

    إذا سها الإمام فلم يسجد لم يسجد المؤتم

  2. قال أصحابنا: إذا سها الإمام فلم يسجد، لم يسجد المؤتم.

  3. وقال الشافعي: يسجد.

  4. لنا: قوله - عليه السلام -:

  5. "فإذا سجد فاسجدوا" . فعلق سجود المؤتم بسجود الإمام،

  6. ولا يجوز فعله بغير الشرط.

  7. ولأن سهو الإمام ليس بأكثر من سهو المؤتم،

  8. فإذا لم يجز أن ينفرد بسجود سهو، كذلك سهو الإمام.

  9. ولأن هذه السجدة يفعلها المؤتم على طريق المتابعة، فلم يجز فعلها على غير ذلك، أصله السجدة التي أدركها مع الإمام. ولأنها سجدة في الصلاة فإذا [تركها الإمام يفعلها المؤتم، كسجدة التلاوة. ولأنها نقتص في الصلاة فإذا] لم يسجد له الإمام لم يسجد له المؤتم، كترك الجهر.

  10. 1/7111/711

    احتجوا: بأن سهو الإمام أوجب نقصا في صلاة المؤتم فإذا لم يسجد الإمام بقي النقص [حاصل] بحاله، فكان عليه الجبران.

  11. قلنا: يبطل هذا [بما] إذا سها بنفسه أن النقص حاصل في صلاته ولا يلزم السجود. ولأنه ينفرد عن الإمام، كذلك في مسألتنا،

  12. وإن دخل النقص في صلاته لم يسجد حتى لا ينفرد عن الإمام.