Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٥٨٧

التجريدHanafimasa’il 51527 to 51531

  1. 1/64651/6465

    شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يبتاع البنفسج، فابتاع الدهن؛ حنث.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.

  4. وهذا لا خلاف فيه في المعنى؛ لأن أبا حنيفة أجاب على عادة شاهدها بالكوفة، وكانوا إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن دون الورد.

  5. ومن في معرفة أبي حنيفة بالعادات تجاهل، وهذه عادة لا توجد في سائر البلاد، فالحكم يتبع العادة في التسمية، فيسقط الخلاف.