Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١١٧٦

التجريدHanafimasa’il 39290 to 39307

  1. 1/50481/5048

    حكم الطلاق الواقع في الإيلاء

  2. قال أصحابنا: الطلاق الواقع في الإيلاء بائن.

  3. وقال الشافعي: طلاق رجعي.

  4. لنا: أنها مدة ورد بها القرآن بلفظ ...

  5. فإن قيل: إيقاع البينونة ليتم الغرض من الفرقة بإزالة الضرر عنها ... فالفرقة المتعلقة بها بيونة كفرقة العنة.

  6. فإن قالوا: هناك الفرقة فسخ لم نسلم ذلك، لأنها عندنا طلاق، ولأن هذه المدة ضربت لتخلص المرأة من ضرر الزوج، وتتوصل إلى زوج يوفيها حقها،

  7. فلو جعلنا الفرقة رجعية، لراجعها، وعاد الضرر، واحتاج القاضي إلى ضرب مدة أخرى.

  8. فإن قيل: إذا كان زوج الصغيرة ابن عمها، وآلى منها، ووقعت الفرقة بمضي المدة جاز أن يتزوجها،

  9. فلا يمكن من تزويجها حتى لا يستديم ضررها،

  10. فلا يؤدي إلى ما قالوه.

  11. وهذه المسألة مبنية على أصلنا: أن الفرقة تقع حكمًا، والفرقة الحكمية بائنة كفرقة الرضاع.

  12. 1/50491/5049

    احتجوا: بقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) .

  13. الجواب: أن الله تعالى قال: (الطلق مرتان) ،

  14. ثم قال: (وبعولتهن أحق بردهن) والطلاق المذكور هو الذي يملك الزوج إيقاعه،

  15. فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء،

  16. فلا يتكرر، فلم تتناوله الآية.

  17. قالوا: طلاق مجرد صادف عدة من غير عدد، فصار كالطلاق المبتدأ.

  18. قلنا: الطلاق المبتدأ لم يوضع لإزالة الضرر، فإثبات الرجعة يثبت مقصوده كالتفريق بالعنة، والاعتبار بالنفقة على قولهم.