Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٤٩

التجريدHanafimasa’il 28603 to 28630

  1. 1/35121/3512

    تقيد رب المال للعامل في التصرف

  2. قال أصحابنا: إذا دفع إليه مضاربة على أن لا يشتري سلعة إلا بعينها، أو لا يشتري إلا من فلان، جاز.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز أن يخص الشراء من واحد، أو يخص سلعة بعينها.

  4. قال أصحابه: إن عين له شيئًَا لا ينقطع من أيدي الناس غالبًا جاز التخصيص، كالطعام والثياب القطن.

  5. وإن عين ما يجوز أن يوجد،

  6. وأن لا يوجد كلحم الصيد ببغداد، وما يوجد في بعض الزمان كالرطب والعنب لم يجز.

  7. لنا: أنه إذن في التصرف حال الحياة،

  8. فلا يبطله التخصيص بعين من الأعيان، كالوكالة.

  9. 1/35131/3513

    ولا يلزم الوصية، لأنها تصرف بعد الموت، ولأن التخصيص لا يبطلها.

  10. ولا يلزم الإذن في التجارة، لأن تخصيصه لا يبطله. ولأن ما جاز شراؤه من المضاربة جاز تخصيص المضاربة فيه، إذ صح شراؤه وبيعه كالبر.

  11. ولأن لرب المال غرضًا صحيحًا في تخصيص رجل بعينه لأمانته وثقته، فصار كتخصيص النوع.

  12. احتجوا: بأن المقصود بهذا العقد تحصيل الربح،

  13. فإذا خص رجلًا بعينه، جاز أن لا يبيعها مالكها،

  14. وإذا خص ما لا يوجد في عموم الأوقات لم يقدر عليه المضارب، فلم يوجد مقصود العقد.

  15. قلنا: العقد قد أوجب له الربح فيما يبتاعه.

  16. فإذا كان يجوز أن يكون،

  17. ويجوز أن لا يكون لم يمنع صحة العقد، كما لو سمى نوعًا جاز العقد وإن جاز أن يحصل فيه الربح وجاز أن لا يحصل.

  18. فإن قيل تخصيص النوع مناف لتخصيص العين. ألا ترى أن في السلم لو خص نوعا جاز،

  19. ولو خص متاع فلان [لم يجز؟.

  20. قلنا: لا نسلم، وأنه لا يجوز أن تنعقد،

  21. ولا يحصل الملك والتسليم،

  22. فإذا سمى متاع] فلان جاز أن يحصل [وجاز ألا يحصل] ، فلم يصح

  23. 1/35141/3514

    العقد، لأن المضاربة يجوز أن توجد صحيحة ولا يستحق المضارب فيها ربحًا،

  24. فإذا وقعت على وجه يجوز أن يحصل ويجوز أن لا يحصل لم تبطل.

  25. فإن قيل: الوكالة يجوز أن تقع بالشراء دون البيع وبالبيع دون الشراء، فكذلك يجوز أن تختص. والمضاربة لا يجوز أن تقع علي الشراء دون البيع، فلم يجز أن تختص.

  26. قلنا: إذا شرط الشراء دون البيع لم يجز أن يحصل الربح فلم يصح الشرط،

  27. ومتى شرط الشراء من فلان فيجوز أن يحصل،

  28. ويجوز أن لا يحصل، [فهو كالشراء المطلق الذي يجوز أن يحصل فيه الربح ويجوز أن لا يحصل] .