مسألة ١٢٤١
التجريدHanafimasa’il 40810 to 40818
-
1/52601/5260
إن أقر بالولد ثم نفاه
-
قال أصحابنا: إذا أقر الزوج بالولد ثم نفاه لاعن.
-
وقال الشافعي: يحد.
-
لنا: أن اعترافه بالولد يقتضي وصفها بالعفة ويفيد الآخر مقتضى الوصف بالزنا فصار كمن قال: يا عفيفة ثم قال يا زانية.
-
ولأنه زوج قذفها ولم يكذب نفسه فصار كالمبتدئ بقذفها.
-
احتجوا: بأنه كذب نفسه في قذفه بالاعتراف الأول فصار كما لو أقر به بعد نفيه.
-
قلنا: الاعتراف بتكذيب من طريق الحكم؛
-
فإن تقدمه نفي النسب تعلق به حكم كان تقدم عليه لم يصح أن يكون تكذيبًا. ألا ترى أنه لو صرح بالتكذيب فقال هذه عفيفة وإذا قذفتها فأنا كاذب،
-
ثم قذفها لم يحكم بكذبه، ولم يجز إيجاب الحد عليه بتقدم هذا القول كذلك هاهنا [والله تعالى أعلم] .