Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣١٢

التجريدHanafimasa’il 43171 to 43199

  1. 1/55681/5568

    حكم استيفاء الوكيل القصاص مع غيبة الموكل عن المجلس

  2. قال أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز للوكيل استفاء القصاص مع غية الموكل عن المجلس.

  3. وقال الشافعي [رحمه الله] : في الجنايات (ما يدل) على جواز الاستيفاء. وفي الوكالة: ما يدل على أنه لا يجوز،

  4. فمن أصحابه من قال: يجوز قولًا واحدا، و [منهم من] قال لا يجوز قولًا (واحدًا) ، ومنهم من قال على قولين.

  5. 1/55691/5569

    لنا: أنه استيفاء قصاص بوكالة فصار كما لو وكل صبيًا.

  6. ولا يلزم إذا كان الموكل حاضرًا في المجلس؛ لأن ذلك ليس بوكالة،

  7. وإن كان (المالك) استوفى ألا ترى أنهم قالوا: يجوز للوكيل أن يدفع (ثمن الصرف) مع حضور موكله في مجلس العقد، وكأن العاقد دفع بنفسه،

  8. وكذلك الوكيل لا يجوز أن يوكل عاقدًا وشاهدًا.

  9. ولأنه استيفاء قصاص (قام) مقام الغير فصار كما لو شهد به الرجال والنساء.

  10. ولأن القصاص (يورث) فيه الشبهة؛

  11. فلا يجوز أن يستوفي مع الشبهة.

  12. لأنه لا يندرئ بعد استيفائه. ومعلوم أن (الموكل) يجوز أن يكون

  13. 1/55701/5570

    عفا فسقط القصاص، فلم يصح الاستيفاء مع تجويز ذلك.

  14. ولا يلزم إذا كان الموكل حاضرًا.

  15. لأنه لو عفا أظهر العفو، ولم يمكن وكيله القتل ألا ترى أن الإنسان يعفو رحمة للقاتل أو طلبًا للثواب، وكل واحد من هذين الوجهين (منع) الإمساك عن إظهار [العفو] .

  16. فإن قيل: (فيجب أن) لا يستوفي القصاص مع غيبة الشهود، لأنهم يجوز أن يكونوا رجعوا.

  17. قلنا: في إحدى الروايتين رجوع الشهود بعد الحكم لا يسقط القصاص، وعلى الرواية الأخرى: الرجوع لا يصح إلا عند الحاكم.

  18. ولأن الوكيل متصرف بالأمر، فأثر ذلك في استيفاء القصاص كالوصي.

  19. احتجوا: بأن كل حق صحت النيابة فيه بحضرة الموكل كذلك لغيبته، أصله: سائر الحقوق.

  20. 1/55711/5571

    قلنا: يبطل بثمن الصرف، لا يجوز للوكيل دفعه لغيبة موكله،

  21. ويجوز مع حضوره، والمعنى في سائر الحقوق: أن الشبهة لا تمنع [استيفاءها] لإمكان استدراكها بعد الاستيفاء، والقصاص تمنع الشبهة من استيفائه.

  22. لأنه لا يستدرك، وقد بينا أن الوكيل يستوفيه إذا غاب الموكل مع الشبهة.

  23. وإذا كان حاضرًا استوفاه عن (غير) شبهة، ولأن سائر الحقوق يتوالى وجوبها من جهات مختلفة،

  24. فلو وقف استيفاؤها عليه (تعذر) ذلك وبطلت، والقصاص لا يتكرر ثبوته،

  25. فإذا وقف (استيفاؤه) على الموكل لم يؤثر ذلك في بطلانه.

  26. قالوا: (وكل) باستيفاء قصاص كما لو وكل حاضرًا.

  27. قلنا: هناك لا يستوفيه بوكالة على ما قدمنا، ولأنه لو عفا أظهر العفو، فلم يكن في استيفائه شبهة،

  28. وإذا غاب جاز (أن يكون) عفا،

  29. فلو استوفى وكيله استوفى مع الشبهة.