Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٢٣٤

التجريدHanafimasa’il 40717 to 40728

  1. 1/52451/5245

    إذا قال لرجل يا زانية

  2. قال أصحابنا: إذا قال لرجل يا زانية لم يكن قاذفًا.

  3. [وقال الشافعي: يكون قاذفًا] .

  4. لنا: أن التأنيث يدخل في اسم المذكر للمبالغة في العلم بالشيء كقوله: علامة وحسابه ونسابه فصار كأنه قال: أنت أعلم الناس بالزنا.

  5. فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد به أن نفسه زانية وذاته زانية.

  6. قلنا: أقمتم الصفة مقام الموصوف، وهذا ترك الظاهر، وجعلتم لفظ المؤنث خطابًا للمذكر، وهذا مجاز وتأولتم لإيجاب الحد والتأويل يجب أن يكون في إسقاطه. ولأن هذا اللفظ لما احتمل أن يكون قاذفًا أو غلطًا في الكلام ويحتمل أن يكون أراد ما ذكرنا فلم يجز إيجاب الحد مع الشك.

  7. احتجوا: بأن قوله (يا زانية) يحتمل أن يراد به المبالغة في الفعل كقولهم [حفظة للمبالغة في الحفظ] .

  8. قلنا: هذا اسم للمبالغة كقوله [علامة، ونسابة] ولأن الإنسان يقذف ويلحق فلا يخرجه من أن يكون قاذفًا.

  9. قلنا: إذا كان لا يعتبر المعنى [فإن العرفي واعتبر المعنى اللغوي]

  10. 1/52461/5246

    والاحتمال فيه موجود.

  11. قالوا: القذف ثبت حكمه للمعرة التي يدخلها على المقذوف، وهذا موجود هاهنا.

  12. قلنا: إذا قذف بالكناية والتعريض فالشين موجود ولا يجب الحد.