Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٦٩

التجريدHanafimasa’il 22225 to 22240

  1. 1/27051/2705

    إعطاء المسلم إليه أجود مما عليه وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة

  2. قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا أحضر المسلم إليه ثوباً أجود مما عليه، أو أطول، وقال: خذه وزدني درهماً، يجوز.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز.

  4. لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من وجبت في إبله بنت مخاض، فلم توجد، أخذنا ابنة لبون وأعطي شاتين) .

  5. فدل على أن من وجب عليه حق لا ربا فيه، جاز أن يعطي أفضل منه، ويأخذ العوض عليه عن الزيادة.

  6. فإن قيل: الزكاة لا تشبه السلم؛ لأنه يجوز أن يعطي أكثر مما عليه. [عليه في السلم ما] فاته من حصة البعض المعلومة بالعقد، كما لو أسلم في قفيز فجاءه بأقل منه، وإنما لا يجوز في الثوب لأن حصة النقصان ليست معلومة البدل،

  7. فلا يصح الفسخ ببدل مجهول.

  8. ولأنها زيادة لم تستحق عليه بعقد السلم عند ملاقاة جنسها، فجاز أخذ العوض عنها، كما إذا جاءه بثوب آخر. أو إذا أسلم في قفيز فجاءه بقفيز ونصف.

  9. 1/27061/2706

    ولأنها زيادة في مقدار ما وقع عليه السلم، فجاز أخذ العوض، كالزيادة في كيل الطعام.

  10. احتجوا: بأن الجودة صفة؛

  11. فلا يجوز إفرادها بالبيع، كما لو كان المسلم فيه مكيلاً أو موزوناً.

  12. قلنا: أليس إذا لم يجز إفراد الشيء بالعقد لم يجز أن يتعوض عنه إذا قضى به ديناً، وهو أنقص منه؟ ألا ترى: أن زيادة القيمة في ابنة لبون لا يجوز إفرادها بالبيع،

  13. ولو أخذها في الزكاة عن ابنة مخاض ودفع عنها عوضاً جاز.

  14. ولأنه لا يجوز إفرادها بالتمليك؛ لأنه لا يمكن إفرادها بالتسليم، وفي مسألتنا: يمكن تسليمها مع الأصل، فجاز أن تملك [بعوضها] .

  15. ولأن المعنى في الطعام: أن الجودة لا يجوز أخذ العوض عنها إذا لاقت جنسها،

  16. فلا يجوز أن يأخذ قفيزاً جيداً عن قفيز رديء ودرهم، وجودة الثوب يجوز أن يتعوض عنها إذا لاقت جنسها، فجاز أن يأخذ عن ثوب رديء ودرهم ثوباً جيداً.