Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٢١٩

التجريدHanafimasa’il 40390 to 40413

  1. 1/52021/5202

    إذا قذف المرأة بالزنا ثم أبانها

  2. قال أصحابنا: إذا قذف امرأته بالزنا ثم أبانها سقط اللعان ولا حد.

  3. وقال الشافعي: يلاعن سواء كان هناك ولد أو لم يكن.

  4. لنا: أنه سبب للفرقة فلا يثبت حكمه بعد البينونة بانقضاء العدة لا التخيير.

  5. ولو خيرها ثم أبانها سقط حكم تخييرها ولأنها فرقة تختص بحضرة الحاكم فلا يثبت مع وجود وجه البينونة كفرقة العنة ولأنها أجنبية فيه بينه وبينها لعان كما لو قذفها قبل النكاح.

  6. احتجوا: بقوله تعالى: (والذين يرمون أزوجهم) .

  7. قلنا: الآية بعد وجوب اللعان، وتلا ذلك الاستيفاء فقال: (فشهدة أحدهم) يعني أحد الزوجين وبعد الطلاق لأن لا زوجية فلم يوجد الشرط

  8. 1/52031/5203

    بالاستيفاء.

  9. قالوا: كل بينة سقط بها موجب القذف لا يعتبر حكمها بالبينونة كالشهادة.

  10. قلنا: الشهادة تسقط بموجب القذف بكل حال، زوجة كانت المقذوفة أو أجنبية.

  11. فإذا أبانها صارت أجنبية فلم يغير حكم البينة، والكفارة لا تؤثر في حكم قذف الأجنبية،

  12. فإذا صادف أجنبية بالفرقة سقط حكم اللعان، وهذا جار على أصلنا أن الطارئ على الحدود يسقطها كالموجود في الابتداء، واللعان يوجب القذف وهو في حكم الحد.

  13. قالوا: به ضرورة إلى نفي ولد ليس منه.

  14. قلنا: اللعان ثبت هنا بغير ولد عنده،

  15. فلا معنى لاعتبار الضرورة في نسب الولد، ولأن القاضي هو الذي يقضي باللعان،

  16. فلو كان ثبت لضرورة الزوج وجب أن تثبت هذه الضرورة عند الحاكم.

  17. قالوا: قذف صادف الزوجية فصار كما لو نفى النكاح.

  18. قلنا: إذا نفى النكاح فالفراش باق وأسباب القذف يجوز إن ثبت مع بقاء الفراش ومتى بانت زال الفراش،

  19. فلا يثبت سبب الفرقة بعد زواله.

  20. قالوا: هذا يؤدي إلى أن يقذف محصنة فيسقط حكم قذفها،

  21. ولا يجب به حد ولا اللعان.

  22. قلنا: هذه مناقضة لأن عندهم أن اللعان يجب بقذفه لأنه يضطر

  23. 1/52041/5204

    إلى قذفها حتى لا يلحقه ولد ليس منه، ولأنها أدخلت عليه المعرة فكيف يقال هاهنا إن اللعان من حقوق المرأة؟

  24. فأما على قولنا فاللعان وضع لتتخلص من زوج يقذفها، وتتوصل إلى زوج لا يقذفها، وهذا المعنى قد حصل بالبينونة.