Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٨٥

التجريدHanafimasa’il 29633 to 29639

  1. 1/36751/3675

    بلوغ الصبي وماله مؤجر

  2. قال أصحابنا: إذا أجر الأب مال ابنه ثم بلغ الابن فلا خيار له.

  3. وقال الشافعي ارتفع العقد.

  4. لنا: أنه عقد لازم فإذا عقده على مال ولده لم يبطل العقد بعد بلوغه كالبيع، ولأنه عقد على منافع ملكه كتزويج أمته.

  5. ولأن العقد صح من [المولى] وانبرم فلا يرتفع [بزوال] ولايته عنه كمن أجر عبده ثم أعتقه ولأنه عقد يقصد به المنفعة صح من الأب في مال الصغير فلم يؤثر بلوغه كالنكاح.

  6. احتجوا: بأنه عقد إجارة في حق الصبي فوجب أن يزال بزوال الولاية عنه، كما لو كانت الإجارة عليه.

  7. 1/36761/3676

    قلنا: إذا كانت الإجارة لم تزل بزوال الولاية فإنما ثبت له الخيار من تبقية الإجارة، لأن في تبقية الإجارة شينا عليه، لأنه يخدم الناس، فثبت له الخيار للضرر الذي يلحقه بتبقية العقد، وليس في تبقية إجارة داره شين عليه، فلم يثبت له الخيار.