مسألة ٦٤٦
التجريدHanafimasa’il 21294 to 21301
-
1/26091/2609
بيع دود القز وبزره
-
قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بزره.
-
وقال الشافعي: يجوز.
-
لنا: أن الدود من الحشرات غير مأكول، كالعقارب،
-
وأما البزر فلا ينتفع به في عينه، فصار كبزر الجراد.
-
ولأن ما يتولد منه حيوان إذا لم ينتفع بعينه لم يجز بيعه. أصله: بيض ما لا يؤكل من الطير.
-
احتجوا: بأنه ينتفع بما يخرج منه من الإبريسم، فجاز بيع جنسه، كالشاة.
-
قلنا: نقول بموجبه إذا باعه مع القز، والمعنى في الشاة ما ذكرنا.