Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٥٠

التجريدHanafimasa’il 21400 to 21417

  1. 1/26191/2619

    إقرار العبد المحجور بالسرقة

  2. قال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور بسرقة عين في يده قطع، وكانت العين للمسروق منه.

  3. وقال أبو يوسف: يقطع والعين للمولى، وبه قال الشافعي.

  4. ومن أصحابه من قال فيها قولان، أحدهما: هذا، والآخر: مثل قول أبي حنيفة.

  5. لنا: أن كل من صح إقراره بسرقة عين قطع فيها، فإنه يرد العين إلى المقر له. أصله: الحر.

  6. ولأن كل ما يستحق بإقرار الحر يستحق بإقرار العبد. أصله: القطع.

  7. ولا يلزم إذا قال: المال الذي في يد فلان سرقته من فلان؛ لأنه يجوز أن يقال: لا يقطع إلا بالحكم بالملك للمسروق منه.

  8. ويجوز أن يقال: يقطع ويحكم في ملك [المال] لمن هو في يده، أو كان وديعة عند المسروق منه.

  9. ولأنا لو لم نقبل إقراره في المال، فمعناه أن المال محكوم به لمولاه،

  10. 1/26201/2620

    وهذا لا يجوز كما لو سرق ابتداًء مال المولى.

  11. ولأن إقراره بالسرقة لما صح فقد ضمن استحقاق عين ملك المولى استحقاقها بالإقرار، كاليد.

  12. احتجوا: بأنه أقر بسرقة عين، الظاهر أنها لغيره فقطعناه، ولم يقبل قوله على غيره في عينه، كما لو قال: هذا العبد الذي في يدي قد سرقته من عمرو، فإنا نقطعه ولا نقبل قوله على زيد.

  13. قلنا: هنالك قد حكمنا بالعين لمن نقطع بسرقة ماله، فلذلك نقطع، وها هنا لو حكمنا بالملك للمولى فالعبد لا يجب عليه القطع بسرقة مال مولاه.

  14. ولأنه يجوز أن تكون العين لمن هي في يده، أو قد كانت وديعة في يد المسروق منه فيقطع فيها.

  15. وفي مسألتنا: لو حكمنا بها للمولى لم يقطع في سرقتها،

  16. وإن كانت وديعة عند غيره لأنه لا يجب القطع بسرقة مال المولى، وقد ثبت القطع باتفاق.

  17. قالوا: أقر بأمرين، القطع والمال، فيحكم بأحدهما دون الآخر.

  18. قلنا: القطع لا يجوز أن ينفرد عن المال فلم يجز أن يحكم بالقطع فتفرده عنه.