مسألة ١٢٤٦
التجريدHanafimasa’il 41068 to 41076
-
1/52911/5291
انقطاع دم الحيض في الحيضة الثالثة
-
قال أصحابنا: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لأقل من أكثر الحيض لم تنقض العدة حتى تغتسل، ويوجد ما ينوب من القدر.
-
وقال الشافعي: لا أعرف بعد في كتاب الله،
-
ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معنى يقف انقضاء العدة عليه، وهذا مبني على أصلنا أن العدة تنقضي بانقضاء الحيضة الثالثة،
-
فإذا انقطع الدم جاز أن يقلدوها،
-
ولا تحل بانقضاء العدة حتى يوجد حكم ينافي الحيض، والاغتسال ينافي حكم الحيض، فانقضت العدة بوجوده.
-
وقد روى الشعبي عن بضعة عشر نفسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، منهم أبو بكر وعمر، أن له عليها الرجعة ما لم تغتسل.
-
فأما الشافعي، فعنده أن العدة تنقضي بالشروع في الحيضة الثالثة،
-
فلا معنى لاعتبار ما يستقر به انقطاعها.