Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٢

التجريدHanafimasa’il 1147 to 1164

  1. 1/2071/207

    حكم المني إذا كان بلا دفق أو شهوة

  2. قال أصحابنا: إذا خرج المني على غير وجه الدفق والشهوة، لم يجب الغسل.

  3. خلافًا للشافعي.

  4. لأنه خارج على غير وجه الدفق والشهوة، فلم يتعلق بخروجه جنابة، كالمذي.

  5. وقولهم: إن قولكم جنابة احترازكم عن الحيض، وإلا فالغسل من الجنابة والحيض سواء، غير صحيح؛ لأن قولنا: جنابة عبارة عن حدث لا يمنع وجوب الصلاة ويؤثر في المنع من الوطء، ولأن خروج المني على وجه الدفق والشهوة أعلى أحواله، وهو المعتاد، وخروجه على غير وجه الدفق أدنى أحواله، وهو النادر، فلم يتعلق بالأدنى منه ما يتعلق بالأعلى، كدم الحيض والاستحاضة، ولأنه خارج لا يجب به المضمضة فلم يجب به الغسل، كاليدين.

  6. احتجوا: بقوله - عليه السلام -: ((الماء من الماء) ).

  7. الجواب: أن هذا الخبر لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول

  8. 1/2081/208

    الأنصار، فلو ثبت كان معناه: الاغتسال من الإنزال.

  9. ولا يقال إنزال إلا فيما استحدثه الإنسان، وذلك لا يوجد فيما اختلفنا فيه.

  10. قالوا: إنزال يوجب أن يتعلق به الاغتسال، كما لو كان للشهوة.

  11. قلنا: لا نسلم أنه إنزال، ولأن المعنى فيما كان لشهوة أنه خرج على أعلى أحواله، فتعلق به أعلى الطهارة، كدم الحيض، وهذا خرج على أدنى الأحوال، فلم يتعلق به أعلى الطهارة، كدم الاستحاضة.

  12. قالوا: ما أوجب الاغتسال إذا كان للشهوة فإنه يوجبه إذا كان لغير الشهوة، كالتقاء الختانين.

  13. قلنا: الموجب له الإنزال للشهوة، وذلك لا يتصور لما كان لغير الشهوة؛ لأن ما يخرج من غير سبب منه لا يقال له إنزال،

  14. فلا يصح ما قالوه، ولأن التقاء الختانين لا يكون إلا مع الانتشار، وما حصل من غير انتشار؛

  15. فلا يعرف وجوب الغسل منه.

  16. قالوا: المني إذا خرج من النائم أوجب الغسل وإن لم يعلم خروجه على وجه الشهوة.

  17. قلنا: القياس أن لا يوجب الغسل بهذا، وإنما استحسنوا لأن الظاهر خروج المني بالاحتلام، وخروجه من غير احتلام ليس بظاهر، فحمل على الأغلب احتياطًا.

  18. 1/2091/209

    مسائل التيمم [٣٣ - ٦٠]