Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٩٣

التجريدHanafimasa’il 22998 to 23011

  1. 1/28021/2802

    حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهنه

  2. قال أصحابنا: إذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه، جاز الرهن،

  3. فإن دبره ثم رهنه، لم يصح.

  4. وقال الشافعي: إن علق عتقه بصفة ثم رهنه بحق يحل قبل العتق، مثل أن يقول: أنت حر إن قدم زيد،

  5. ثم رهنه بحق يحل إلى سنة، فهو على قولين، أحدهما: يصح الرهن، والثاني: أن الرهن باطل.

  6. وأما المدبر إذا رهنه،

  7. فمن أصحابه من قال: فيها قولان، احدهما: لا يصح الرهن، والثاني: صحيح، ويبطل التدبير.

  8. ومنهم من قال: الرهن باطل قولا واحدا، ومنهم من قال: يصح الرهن، والمدبر بحاله قولا واحدا.

  9. لنا: أن العتق بصفة عبد يجوز بيعه، فجاز رهنه، أصله: إذا علق عتقه بصفة فوجدت بعد حلول الدين.

  10. ولأن ما جاز رهنه بالدين الحال جاز بالدين المؤجل وإن بعد الأجل، كالعبد الذي لم يحلف بعتقه.

  11. ولأنه عقد يقصد به الاستيفاء، فجاز في العبد المعلق عتقه بدخول الدار، كالإجارة.

  12. احتجوا: بأنه معتق بصفة؛ فجاز تقدمها على محل الدين، فلا يجوز

  13. 1/28031/2803

    رهنه، كالتدبير.

  14. قلنا: المعنى في التدبير: أنه يثبت له حرية استحق بها اسما مطلقا؛ فمنه ذلك من رهنه، كأم الولد، والمكاتب، وليس كذلك في مسألتنا، لأن حق حريته لم يوجب لها اسما مطلقا، فصار كما لو علق عتقه بصفة، فوجدت بعد حلول الدين.