Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١١٧٧

التجريدHanafimasa’il 39308 to 39324

  1. 1/50501/5050

    إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى

  2. قال أصحابنا: إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا،

  3. ثم آلى منها فمدة الإيلاء من حين الإيلاء،

  4. وإن آلى منها ثم طلقها طلاقًا رجعيًا فالمدة يحتسب بها كما كانت لو لم تطلق.

  5. وقال الشافعي: إذا كانت مطلقة، فالمدة من حين تراجعها [ولا تحتسب بالمدة مع القدرة،

  6. وإن طلقها بعد الإيلاء لم تعتد بالمدة حتى تراجعها] ، ويبدأ بالمدة من حين الرجعة.

  7. لنا: قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) ، والمطلقة الرجعية من نسائه بدلالة أنه لو قال: نسائي طوالق طلقت. فظاهر الآية يقتضي اعتبار أربعة أشهر من حين الإيلاء،

  8. فمن زعم أنها من حين الرجعة أوجب زيادة على ذلك،

  9. 1/50511/5051

    وهذا خلاف الظاهر، ولأن الطلاق يلحقها بلفظ الكناية،

  10. فإذا آلى منها كانت المدة عقيب اليمين ثم يثبت في الثاني، كما لو آلى من المبتوتة؛ ولأنا دللنا على أن وطئها مباح، فلها حق في الوطء، فتحتسب بالمدة كما تحتسب في الزوجة.

  11. وأما إذا طلقها بعد الإيلاء؛ فهو طلاق لا يزيل الملك،

  12. فلا يعتبر حكم المدة كالطلاق المعلق بالشرط.

  13. احتجوا: بأنها معتدة كالمبتوتة.

  14. والجواب: أن هناك لما لم تثبت المدة عقيب اليمين المُطلِّقَةِ لم تثبت في الثاني، وفي مسألتنا

  15. بخلاف ذلك، وبنوا على أصلهم أن وطئها محرم،

  16. فلا تعتد بالمدة مع تحريم الوطء.

  17. قالوا: إذا طلق طلاقًا رجعيًا، فقد فعل ما يقع بمضي مدة الإيلاء حتى كأن المدة قد انقضت.