Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥١٥

التجريدHanafimasa’il 15865 to 15873

  1. 1/20261/2026

    حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات

  2. قال أصحابنا: إذا جاوز الصبي الميقات،

  3. ثم أحرم بعد بلوغه: لم يلزمه دم لترك الوقت.

  4. وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه.

  5. لنا: أن سبب وجوب العبادة يصل فيه قبل البلوغ، فلم يلزمه بترك الفعل شيء، كما لو وجد الزاد والراحلة.

  6. ولأن الحج وجب عليه بمكة، فصار كأهلها.

  7. ولأنه إحرام وجد قبل البلوغ؛ فلم يلزمه بترك الوقت دم، أصله: إذا بلغ بعد الوقوف.

  8. وهم بنوا على أصلهم: أن إحرامه ينعقد، فصار كالبالغ.

  9. قلنا: ينعقد إحرامه إلا أنه ليس من أهل الوجوب، فلم يلزمه بترك فعله شيء.