Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٢٥٨

التجريدHanafimasa’il 41351 to 41381

  1. 1/53191/5319

    عدة الكافرة إذا طلقها الكافر

  2. قال أبو حنيفة: إذا طلق الكافر الكافرة فلا عدة عليها. وقالا عليها العدة.

  3. وبه قال: الشافعي.

  4. لنا: أن العدة لا تخلو أنها تجب لحق الله تعالى، أو لحق الزوج،

  5. ولا يجوز إيجابها لحق الله تعالى، لأن الكفار لا يخاطبون في الدنيا بالشرعيات،

  6. فلا يجوز أن تجب لحق الزوج، لأنه لا يعتقدها حقًا له،

  7. وإذا سقط الأمران لم يجز إيجابها.

  8. ولأنها عبادة يتعلق بها تحريم الطيب،

  9. فلا تحريم الطيب، فلم تجتمع مع الكفر كالإحرام، ولأنه فرقة حصلت بين كافرين فلا تجب بها عدة كالمبينة.

  10. احتجوا بقول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا) .

  11. والجواب: أن هذا في امرأة المسلم، لأنه قال: منكم، وامرأة المسلم الكافرة،

  12. فلا يلزمها العدة لحقه.

  13. احتجوا بقوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء) .

  14. قلنا: قال: (إن كن يؤمن بالله) ، فدل على أن الآية خاصة في المسلمات.

  15. قالوا: امرأة بانت من زوجها بالزنا، فوجب أن تعتد منه عدة الوفاة كالمسلمة.

  16. 1/53201/5320

    قالوا: ولأنه طلاق واقع بعد الدخول، فوجب عليها عدة الاستبراء كالمسلمة.

  17. قلنا: المسلمة مخاطبة بفروع الشرع، فجاز أن تلزمها العدة، والكافرة لا يلزمها فروع الشرع،

  18. ولا يعتقد الزوج العدة حقًا له، فلم يجز أن يلزمها.

  19. قالوا: عدة الوفاة من أحكام الشرع، فيستوي فيها المسلمة والذمية كالطلاق والإيلاء والميراث.

  20. قلنا: هي من أحكام النكاح في حقه، لأن العبادات التي هي فروع الشرع تختص بنا،

  21. فأما الطلاق والميراث والإيلاء،

  22. فلا يثبت على وجه العبادات، لكن الطلاق إسقاط حق والإرث سبب الملك، وهذه المعاني يستوي فيها الكافر والمسلم.

  23. قالوا: لا يمتنع أن تخاطب بالعدة للكفر؛

  24. فإذا اختصموا إلينا فسخناها.

  25. قلنا: كل عقد فسد بمعنى يستوي فيه الابتداء والبقاء، وما أحل فيه بشرط يختلف فيه للابتداء أو البقاء لا يعترضه كالنكاح بلا شهود.

  26. قالوا: وطء يثبت منه النسب، فوجب العدة فيه، كما لو كانت تحت مسلم.

  27. قلنا: النسب لا يخلو أن يجوز لحق الله تعالى، أو لحق الزوج، أو لحق الولد،

  28. ولا يجوز أن يجب لحق الله، لأنهم لا يخاطبون بفروع الشرع،

  29. ولا لحق الزوج إذا لم يعتقد ذلك حقًا لنفسه،

  30. ولا لحق الولد، لأنا لا نعلم وجوده،

  31. ولا يجوز إن ثبت الحق، ونحن لا نعلم المستحق.