Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٠٩

التجريدHanafimasa’il 15678 to 15694

  1. 1/20061/2006

    ما يعرض للهدى بعد ذبحه

  2. قال أصحابنا: إذا ذبح الهدي ثم سُرق أو هلك: سقط الوجوب.

  3. وقال الشافعي: يجب عليه ذبح آخر.

  4. لنا: أن القربة تعينت فيه بالذبح، ووجب أن يتصدق بعينه، والصدقة إذا وجبت في عين؛ سقطت بهلاكها، كمن قال: لله علي أن أتصدق بهذا المال ثم هلك.

  5. قالوا: المعنى فيه: أنه لم يتعين عما في الذمة، وإنما وجب في عين، وفي مسألتنا: وجبت في الذمة،

  6. فإذا عينه فيها فهلكت قبل الأداء عاد الحق إلى الذمة.

  7. قلنا: لا نسلم أنه كان في ذمته صدقة، وإنما كان في ذمته هدي، وقد تعين الواجب بالذبح.

  8. وأما الصدقة: فلم تكن في الذمة؛ وإنما تعينت ابتداء بعد الذبح، فصار كما لو تعين بالنذر.

  9. ولأن الذبح قد سقط فرضه،

  10. فإذا هلك اللحم؛ تعذرت الصدقة،

  11. فلا معنى لإيجاب الذبح.

  12. 1/20071/2007

    ولأنهما فرضان مختلفان، أحدهما على البدن، والآخر في المال،

  13. فإذا أدى فرض البدن؛ لم يلزمه الإعادة بتعذر فرض المال.

  14. احتجوا: بأنه معين عما في الذمة،

  15. فإذا لم يسلم سقط العدم وعاد الحق إلى الذمة، كما لو كان في ذمة رجل دين، فاشترى به ثوبًا، وتلف في يد البائع قبل التسليم.

  16. قلنا: لا فرق بينهما؛ لأنه لما ذبح الهدي تصرف بعد تعيينه فيه بأمر الله تعالى، فصار كما لو باع ثوبًا بدين عليه وأمره صاحب الدين بقطعه أيضًا،

  17. ثم تلف قبل قبضه من يده، فلم يلزم الدين.