Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٣٨

التجريدHanafimasa’il 16667 to 16684

  1. 1/21091/2109

    حكم الصيود تكون في بيت المحرم

  2. قال أصحابنا: إذا أحرم وفي بيته صيود: لم يلزمه إرسالها.

  3. وقال الشافعي على القول الذي يقول بزوال ملكه عنه: يلزمه إرسالها،

  4. فإن مات وقد تمكن من إرساله ضمنه، وإن قتله ضمنه.

  5. قالوا: وعليه إرساله بحيث يمتنع،

  6. وإن لم يرسله حتى تحلل، ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه إرساله، والآخر: لا يلزمه إرساله.

  7. لنا: أنها بهيمة ملكها قبل الإحرام؛

  8. فلا يلزمه إخراجها من بيته إذا أحرم. أصله: ما لا يؤكل لحمه.

  9. ولأنه غير موقع الفعل فيه،

  10. فلا يلزمه إخراجه من منزله. أصله: إذا كان في داره لابنه الصغير، أو فرخ في داره، أو في شجرته.

  11. ولأن إرسال الصيد إتلاف للملك فيه،

  12. فلا يجب عليه الإحرام، أصله: سائر أملاكه.

  13. احتجوا: بأن كل ما يوجب رفع اليد المشاهدة، أوجب رفع اليد الحكمية، كالذي تصطاده حال الإحرام.

  14. 1/21101/2110

    قلنا: إنما يمنع عندنا من اليد المشاهدة؛ لأنها إيقاع فعل فيه، وليس إذا منع من إيقاع فعل في الشيئ منع من بقاء اليد فيه، بدلالة الطيب والنساء.

  15. ولأن ما اصطاده في حال الإحرام فقد تعدى بأخذه،

  16. فلا يزول التعدي إلا برفع يده لا على وجه التعدي، وإنما حرمت العادة إيقاع الفعل فيه، كما حرمت/ إيقاع الفعل في النساء والطيب.

  17. وقولهم: إنه في يده في الوجهين.

  18. قلنا: لو كان كذلك لم يجز دفع الزكاة إلى ابن السبيل.