مسألة ١٢٨٣
التجريدHanafimasa’il 41947 to 41954
-
1/53861/5386
تزويج الكبيرة صبيًا
-
قال أصحابنا: إذا تزوجت الكبيرة صبيًا فسلمت نفسها في منزله فلها النفقة.
-
وقال الشافعي: في أحد قوليه لا نفقة لها.
-
لنا: أنها سلمت نفسها في منزل زوجها كامرأة كبيرة، ولأن عجزه عن التسليم لمعنى فيه لا يسقط نفقتها رضًا، كما لو كان مجبوبًا أو عنينًا.
-
احتجوا: بأنها دخلت في العقد مع علمها بعجزه عن التسليم في الحال فصار ذلك رضًا، بترك نفقتها.
-
قلنا: يبطل إذا تزوجت بمجنون وهي تعلم، أو بغائب وهي تعلم بغيبته،
-
ثم سلمت نفسها في بيته فلم يقدم مع علمه بتسليمها.
-
قال الشافعي: تجب لها النفقة.