مسألة ٣٤٧
التجريدHanafimasa’il 10371 to 10378
-
1/13781/1378
حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده
-
قال أصحابنا: حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده ويجوز للواجد وضعه في آخر.
-
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
-
لنا: ما روى الشعبي: أن رجلا وجد خمسة آلاف درهم فحملها إلى علي - رضي الله عنه -، فأخذ منه الخمس،
-
ثم قال: هو مردود فيك). وروى أنه قال: (لك أربعة أخماسها وخمس للمسلمين) ولأنه مسلم محتاج فجاز وضع الخمس فيه كسائر الفقراء. ولأن من جاز دفع خمس الركاز إليه جاز أن لا يؤخذ منه خمس ما أخذ كالمكاتب.
-
احتجوا: بأنه حق يجب فيما يخرج من الأرض،
-
فلا يجوز صرفه إلى من وجب عليه، أصله العشر.
-
قلنا: العشر يجب لأجل ملكه وما يجب لأجل الملك لا يصرف إلى المالك، وحق المعدن يجب لما لم يكن ملكا فجاز صرفه إليه كصدقة غيره.