Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٤٧

التجريدHanafimasa’il 10371 to 10378

  1. 1/13781/1378

    حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده

  2. قال أصحابنا: حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده ويجوز للواجد وضعه في آخر.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

  4. لنا: ما روى الشعبي: أن رجلا وجد خمسة آلاف درهم فحملها إلى علي - رضي الله عنه -، فأخذ منه الخمس،

  5. ثم قال: هو مردود فيك). وروى أنه قال: (لك أربعة أخماسها وخمس للمسلمين) ولأنه مسلم محتاج فجاز وضع الخمس فيه كسائر الفقراء. ولأن من جاز دفع خمس الركاز إليه جاز أن لا يؤخذ منه خمس ما أخذ كالمكاتب.

  6. احتجوا: بأنه حق يجب فيما يخرج من الأرض،

  7. فلا يجوز صرفه إلى من وجب عليه، أصله العشر.

  8. قلنا: العشر يجب لأجل ملكه وما يجب لأجل الملك لا يصرف إلى المالك، وحق المعدن يجب لما لم يكن ملكا فجاز صرفه إليه كصدقة غيره.