Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٦٠٨

التجريدHanafimasa’il 51908 to 51925

  1. 1/64991/6499

    حلف ألا يصلي

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف ألا يصلي، فأحرم بالصلاة، لا يحنث حتى يقيد الركعة بسجدة.

  3. وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله] : إذا أحرم بالصلاة؛ حنث. وقال ابن سريج: إذا ركع.

  4. لنا: أن الصلاة اسم لجنس أفعال مختلفة،

  5. فإذا فعل بعضها لم يحنث.

  6. وكمن حلف لا يصلي ولا يصوم، ففعل أحدهما، لم يحنث. وكمن حلف لا يجاهد، فخرج ولم يلق العدو. وكمن حلف لا يذبح، فقطع أحد العروق.

  7. فإن قيل: القعدة من جملة الأفعال، ولم يأت بها.

  8. قلنا: من أصحابنا من قال: لا يحنث حتى يرفع رأسه من السجود،

  9. فإذا فعل ذلك فقد أتى بجنس القعدة. ومنهم من قال: يحنث بالسجود. نقول إذا لم يأت بجنس الأفعال المتفق عليها لم يحنث، فالقعدة مختلف فيها.

  10. احتجوا: بما روي أن النبي - عليه السلام - قال: (صلى بي جبريل الظهر حين زالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله) . قالوا: المراد بذلك ابتداءً، فدل على أن المبتدئ بالصلاة يقال: إنه صلى.

  11. قلنا: لا نسلم أن المراد به الابتداء، بل المراد به جملة الصلاة؛ لأن الظهر عبارة عن أربع ركعات، ولهذا لو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث حتى يفرغ منها.

  12. قالوا: أجمعنا أنه يصلي إذا افتتح.

  13. قلنا: هو مصل بمعنى أنه محرم بالصلاة أو مبتدئ بها، كما أن محرم

  14. 1/65001/6500

    في الإحرام. وإذا دخل في الإحرام ولم يحج حتى يأتي بالأفعال.

  15. قالوا: إذا حلف لا يصوم، فدخل في الصوم، حنث، كذلك الصلاة.

  16. قلنا: الصوم من جنس واحد،

  17. فإذا دخل فيه، فقد أتى بجنس الفعل المحلوف عليه، وما بعده مداومة، فصار الجزء الأول من الصوم كالركعة من الصلاة،

  18. فإذا فعلها لم يعتبر الإتيان بما بعدها.