Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٥٨١

التجريدHanafimasa’il 51455 to 51460

  1. 1/64561/6456

    أكل الكبد بعد أن حلف لا يأكل لحمه

  2. قال أصحابنا رحمة الله: إذا حلف لا يأكل لحمًا، فأكل كبدًا أو كرشًا؛ حنث في يمينه.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.

  4. وهذه المسألة لا اختلاف فيها في الحقيقة؛ لأنهم أصابوا على عادة عرفوها بالكوفة في زمانهم، وقد كانوا يعدون ذلك لحمًا ويتخذون منه ما يتخذ من اللحم ويباع معه.

  5. فإن كانت العادة باقية [في بلٍد] ، فالحكم يتبعها،

  6. فإذا تغيرت تغير الحكم، والعادة بالعراق الآن تخالف تلك العادة، فالواجب ألا يحنث.