Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٢١

التجريدHanafimasa’il 24066 to 24087

  1. 1/29271/2927

    دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنه

  2. قال أبو حنيفة: إذا بلغ غير رشيد دفع ماله إليه، إذا تمت له خمس وعشرون سنه.

  3. وقال الشافعي: لا يدفع إليه ماله أبدًا.

  4. لنا: قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} .

  5. وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (بلوغ الأشد خمس وعشرون سنة) ، وهذا يعلم من طريق التوقيف.

  6. ولأنه يصلح أن يكون جدًا،

  7. [ومن صار جدًا] فقد بلغ أشده.

  8. ولأنه مميز؛ فلا يجوز منع ماله منه بعد خمس وعشرين سنة، كالرشيد.

  9. فإن قيل: لا تأثير لذكر السن.

  10. قلنا: هو في الحكم،

  11. فلا يطالب بتأثيره، وإن كان في الوصف أثر في المراهق.

  12. ولأن ما اعتبر فيه الاحتلام جاز أن يتعلق بالسن، كوجوب العبادات.

  13. 1/29281/2928

    ولا عبرة بالبلوغ فاختص بحكم من الأحكام، كالعشر الأول يختص بالأمر بالصلاة والصوم.

  14. ولأنه قد ثبت من أصولنا أن السفه لا يوجب الحجر، وإنما يمنعه من ماله عقيب البلوغ انتظارًا لصلاحه، لأنه قد يبلع وهو [على] أخلاق الصبيان،

  15. ثم ينتقل عن ذلك،

  16. فإذا بلغ هذا السن فقد أيس من صلاحه،

  17. فلو منع منه المال كان حجرًا عليه، والحجر عندنا لا يجوز على البالغ العاقل.

  18. احتجوا: بقوله تعالى: {فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} ، والفاء للتعقيب، فاقتضى دليل الشرط أن المال لا يدفع أليه عقيب البلوغ إذا لم يؤنس رشده.

  19. وكذلك نقول: وهل يدفع إليه بعد ذلك الحال، موقوف على الدليل.

  20. قالوا: لأنه غير مصلح للمال، فوجب أن يمنع ماله منه، كما قبل خمس وعشرين سنة.

  21. [قلنا: ما قبل ذلك صلاحه منتظر، فكان في المنع فائدة لجواز أن يصلح، وبعد الخمس والعشرين] لا ينتظر الصلاح في الغالب، فلم يكن في المنع إلا الحجر عليه، والحجر على العاقل البالغ لا يجوز؛ لأن من بلغ غير ... مأمون على نفسه ضمه الولي إليه،

  22. فإذا كبر ضمه إلى نفسه، كذلك المال مثله.