مسألة ٧٧٥
التجريدHanafimasa’il 26044 to 26067
-
1/31511/3151
إقرار الصبي المأذون
-
قال أصحابنا: [إقرار الصبي المأذون لازم.
-
وقال الشافعي]: لا يصح إقراره.
-
1/31521/3152
لنا أنه هذا مبني على جواز الإذن له في التجارات، وعلى صحة توكيله وقد دللنا على الأصلين.
-
ومن صح تصرفه جائز إقراره كالبالغ،
-
1/31531/3153
ولأنه عاقل مميز فجاز أن يصح إقراره كالبالغ؛ ولأنه يؤمر بالصلاة فجاز أن يصح إقراره. أصله: إذا بلغ خمس عشرة سنة.
-
ولأنه معنى يصح في حق من بلغ خمسة عشرة سنة، ولم يحتلم
-
1/31541/3154
فجاز في من لم يبلغها على تلك الصفة أصله: وجوب صدقة الفطر، ولأنه أحد نوعي الحجر فجاز أن يكون منه ما يرتفع بالإذن من التجارة أصله/ النوع الآخر.
-
ولا يلزم المجنون، لأنه دخل في الفرع؛ ولأن إذن المجنون الذي يحسن الشراء يجوز.
-
1/31551/3155
لأن الحجر تارة يكون مع عدم وجود التكليف وتارة مع وجوده فلما كان الإذن يؤثر في إزالة أثر أحد الحجرين جاز أن يؤثر في الآخر.
-
احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم).
-
الجواب: أن هذا يقتضي رفع التكليف الشرعي؛ وجواز الإقرار غير معلوم بالشرع
-
1/31561/3156
قالوا: غير مكلف فلم يصح إقراره كالمجنون.
-
قلنا: المجنون إذا كان يعقل التصرف فأذن له جاز إقراره،
-
فلا فرق بينه وبين الصبي.
-
قالوا: [إقرار من غير مكلف فصار، كمن لم يؤذن له] .
-
قلنا: إذا لم يؤذن له لم يملك التصرف فلم يجز إقراره،
-
وإذا أذن له ملك التصرف فجاز إقراره، (بما يدل على) الفرق بينهما.
-
[فإن قيل] : العبد المحجور لا يلزم إقراره في الحال.
-
قلنا: فإن كان مأذونًا لزم للمعنى الذي ذكرنا.
-
قالوا: لو أقر الأب عليه لم ينفذ، وهو يستفيد التصرف بإذنه، فكيف يملك منه ما لا يملكه).
-
قلنا: (إذن الأب لا يملك الإقرار به، وإنما يرتفع الحجر فيكون إقراره بنفسه.
-
ويجوز أنه يكون الإذن سببًا فيما لا يملكه الإذن وهو الأب)
-
1/31571/3157
بدلالة: أن شهادة القابلة سبب يفضي إلى ثبوت النسب ولو شهدت بالنسب لم يجز والعبد يملك الطلاق بإذن المولى في النكاح والمولى لا يملك الطلاق عليه.