Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٩٠٢

التجريدHanafimasa’il 29896 to 29913

  1. 1/37181/3718

    (المزارعة)

  2. قال أبو حنيفة المزارعة

  3. 1/37191/3719

    عقد فاسد.

  4. وقال الشافعي إذا ساقاه على نخل وكان فيها بياض [لا يتوصل] إلى عمله إلا بالدخول على النخل ولا الوصول إلى سقيه [إلا بسقي] النخل في الماء [أو] كان غير [متميز] جاز أن يساقي عليه مع النخل، ولا يجوز منفردًا.

  5. قالوا: وإنما يجوز إذا كان من رب الأرض البذر والفدن ومن العامل العمل.

  6. 1/37201/3720

    وإن كان البياض بين نخل يسير ففيه وجهان.

  7. لنا: حديث جابر - رضي الله عنه - [عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] قال (من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله (ذكره) أبو داود. ولأنه عقد لا يصح

  8. 1/37211/3721

    منفردًا فلا يصح تبعًا للمساقاة كما لو كان البذر والفدن من العامل.

  9. ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من الريع فلم يجز. أصله إذا كان البذر من العامل.

  10. احتجوا: بما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع.

  11. وقد أجبنا عن هذا الخبر، ولأن خبرنا متأخر فكان أولى. يبين ذلك أنه لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - أغطاهم البذرو البقر والمزارعة على هذا الوجه لا تصح باتفاق.

  12. ولأن الشافعي رحمه الله إن عمل بظاهر هذا الخبر فيجب أن تجوز المزارعة في الأرض وإن انفردت عن النخل لأنه لم يفصل في الخبرين الأمرين وإن عمل بخبر

  13. 1/37221/3722

    النهى فيجب أن يبطل العقد [في الوجهين] ولا يقال إن المزارعة تجوز على طريق التبع للمعاملة لأن العقود تتبعها حقوقها.

  14. فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [تبعا لعقد] آخر فلا.

  15. 1/37311/3731

    موسوعة

  16. القواعد الفقهية المقارنة

  17. المسماة

  18. التجريد