Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٨٥

التجريدHanafimasa’il 7933 to 7948

  1. 1/10891/1089

    إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل

  2. قال أصحابنا: إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل.

  3. وقال الشافعي: لا يغسل.

  4. لنا: أنه صار إلى حال التمريض، فصار كسائر المرضى، ولأنه صار إلى حال الدنيا بعد الخروج، فصار كمن خرج في المصر إذا أكل،

  5. فأما إذا لم يأكل ولم يشرب ولكن بقي في مكانه حتى انقضى القتال،

  6. فإن كان مضى عليه وقت صلاة كامل وهو عاقل؛ فإنه يصير مرتثا فيغسل،

  7. وإن كان لم يمض وقت صلاة؛

  8. 1/10901/1090

    لم يغسل. وقال الشافعي: إذا انقضت الحرب غسل.

  9. لنا: أن الشهيد لم يصر إلى أحوال الدنيا، فأشبه إذا مات عند الإصابة.

  10. قالوا: مسلم مات في غير المعترك؛ فوجب أن يغسل، كما لو أوصى.

  11. قلنا: إذا مات في غير المعترك وقد حمل على أيدي الرجال وهو حي غسل عندنا. ولأن ما قالوه ينتقص بمن حمل فمات قبل نقض الحرب.

  12. قالوا: كل من وجبت الصلاة عليه وجب غسله، كسائر الموتى.

  13. قلنا: يبطل بالمحترق، ولأن المعنى الموجب للصلاة هو المعنى الموجب لترك الغسل؛ لأنه يصلي عليه للموالاة، ويغسل على طريق التعظيم؛ فلم يكن أحد الأمرين معتبرا بالآخر.

  14. قالوا: إنما سقط الغسل لأنه استغنى بالشهادة عنه حال الاشتغال بالقتال، وهذا المعنى موجود وإن أكل.

  15. قلنا: الشهادة إنما تقوم مقام الغسل إذا كانت كاملة،

  16. فإذا نقص معناها لم يسقط الغسل، كالمبطون والغريق.