مسألة ٢٨٥
التجريدHanafimasa’il 7933 to 7948
-
1/10891/1089
إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل
-
قال أصحابنا: إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل.
-
وقال الشافعي: لا يغسل.
-
لنا: أنه صار إلى حال التمريض، فصار كسائر المرضى، ولأنه صار إلى حال الدنيا بعد الخروج، فصار كمن خرج في المصر إذا أكل،
-
فأما إذا لم يأكل ولم يشرب ولكن بقي في مكانه حتى انقضى القتال،
-
فإن كان مضى عليه وقت صلاة كامل وهو عاقل؛ فإنه يصير مرتثا فيغسل،
-
وإن كان لم يمض وقت صلاة؛
-
1/10901/1090
لم يغسل. وقال الشافعي: إذا انقضت الحرب غسل.
-
لنا: أن الشهيد لم يصر إلى أحوال الدنيا، فأشبه إذا مات عند الإصابة.
-
قالوا: مسلم مات في غير المعترك؛ فوجب أن يغسل، كما لو أوصى.
-
قلنا: إذا مات في غير المعترك وقد حمل على أيدي الرجال وهو حي غسل عندنا. ولأن ما قالوه ينتقص بمن حمل فمات قبل نقض الحرب.
-
قالوا: كل من وجبت الصلاة عليه وجب غسله، كسائر الموتى.
-
قلنا: يبطل بالمحترق، ولأن المعنى الموجب للصلاة هو المعنى الموجب لترك الغسل؛ لأنه يصلي عليه للموالاة، ويغسل على طريق التعظيم؛ فلم يكن أحد الأمرين معتبرا بالآخر.
-
قالوا: إنما سقط الغسل لأنه استغنى بالشهادة عنه حال الاشتغال بالقتال، وهذا المعنى موجود وإن أكل.
-
قلنا: الشهادة إنما تقوم مقام الغسل إذا كانت كاملة،
-
فإذا نقص معناها لم يسقط الغسل، كالمبطون والغريق.