مسألة ١٦١٨
التجريدHanafimasa’il 52137 to 52145
-
1/65231/6523
نذر هديا
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.
-
وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة.
-
لنا: ما روي أن النبي - عليه السلام - سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة) .
-
ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا.
-
احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة) .
-
قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة.
-
قالوا: روي أنه - عليه السلام - قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة) . إلى أن قال: (كالمهدي بيضة) .
-
قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق.