Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٠٧

التجريدHanafimasa’il 3414 to 3433

  1. 1/4761/476

    حد تكبيرة الإحرام

  2. قال أصحابنا: يرفع يديه في التكبيرة الأولى حتى يحاذي بإبهامه أذنيه.

  3. وقال الشافعي: إلى منكبيه.

  4. لنا: ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه حتى يحاذي بأذنيه وذكر أبو الحسن بإسناده عن ميمونة بنت حجر ابن عبد الله قالت: سمعت عمتي كبشة بنت عبد الجبار بن وائل عن أبيها وعن علقمة عمها عن وائل بن حجر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا وائل بن حجر، إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك) ).

  5. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه. وعن مالك بن الحويرث قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حتى

  6. 1/4771/477

    حاذى بهما فروع أذنيه.

  7. وروى أبو إسحاق عن البراء قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذت إبهاماه فروع أذنيه، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذاء أذنيه.

  8. ومن أصحابنا من روى عن أنس، وعن ابن بريدة عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع يديه إلى أذنيه. ولأن ما تعلق بافتتاح الصلاة فالأظهر منه أولى من الأخفى، كالجهر بالتكبير.

  9. ولا يلزم مجاوزة الأذن؛ لأن الأولى تدخل بين الجائزين ومجاوزة الأذن لا يجوز بالاتفاق. ولأن كل موضع سن تقديم اليد إلى أعالي بدنه في الصلاة فإنه يحاذي بهما أذنيه، كالوضع عند السجود،

  10. فإن نازعوا فيه دللنا عليه بحديث البراء ووائل بن حجر: قالوا: وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجهه في السجود بين كفيه.

  11. احتجوا: بحديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه، وروى أبو حميد الساعدي بحضرة

  12. 1/4781/478

    عشرة من الصحابة فصدقوه، وذكر إلى المنكبين.

  13. والجواب: أنه يحتمل حال العذر؛ فقد بين ذلك وائل بن حجر فقال: قدمت عليهم في العام الثاني فوجدتهم يرفعون أيديهم في الأكسية من البرد.

  14. قالوا: خبرنا أكثر رواة؛ لأن أبا حميد رواه بحضرة عشرة.

  15. قلنا: روي في قصة حميد مثل قولنا، فلم يبق لهم إلا ابن عمر، وما ذكرناه من الرواة أكثر، فالزائد أولى.

  16. قالوا: نستعمل الخبرين فنقول: رفع يديه حذاء منكبيه، فصار أطراف الأصابع بحذاء شحمة الأذن.

  17. قلنا: قوله: حتى يحاذي يديه أذنيه يقتضي المحاذاة بهما أو بأكثرهما.

  18. ثم إنا نستعمل خبرهم على نحو هذا فنقول: إن اليد اسم لجميع العضو، وقوله: حاذى بيديه منكبيه يعني الركوع.

  19. قالوا: رفع اليد على المنكب زيادة على ما جرت به العادة في الرفع فلم يكن مسنونا، كمجاوزة الأذنين.

  20. قلنا: لا عادة في رفع اليدين إلى المنكب حتى نعتبره بمجاوزتها. ولأن الواجب الفرق بين أفعال الصلاة وما يعتاد في غيرها، ولأن ما ذكرناه أشق فكان أولى.