مسألة ٥٣٧
التجريدHanafimasa’il 16654 to 16666
-
1/21071/2107
حكم من أحرم وفي يده صيد
-
قال أصحابنا: إذا أحرم وفي يده صيد، لزمه إزالة يده عنه.
-
وقال الشافعي على القول الذي قال: لا يزول ملكه عنه: [إنه] لا يلزمه إزالة يده عنه، وله التصرف فيه بالبيع والهبة.
-
وإن لم يرسله فمات حتف أنفه:
-
فلا شيء عليه، فإن قتله: ضمنه.
-
لنا: قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا} ، والتحريم يعود إلى أفعالنا، فاقتضى ذلك تحريم فعلنا في الصيد.
-
ولأنه إيقاع فعل في الصيد فمنع منه حال الإحرام، أصله: ذبحه، ونتف ريشه.
-
ولأن كل ما منع المحرم من إيقاعه في صيد غير مملوك منع في صيد مملوك، أصله: قتله.
-
ولأنه عقد على الصيد؛
-
فلا يصح حال الإحرام، كالشراء.
-
1/21081/2108
ولأن كل ما منع الإحرام من قتله منع العقد عليه، كالصيد الذي ابتاعه له وكيله.
-
احتجوا: بأن ما لا يلزم إزالة اليد الحكمية عنه، لا يلزم إزالة اليد المشاهدة عنه.
-
قلنا: يبطل بالصيد الذي وكره في داره لا يؤمر بإزالة اليد الحكمية عنه، ويؤمر بإزالة يده من طريق المشاهدة لو أخذه وأمسكه.