Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٥٦

التجريدHanafimasa’il 10716 to 10731

  1. 1/14201/1420

    لا يجب علي الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه

  2. قال أصحابنا: لا يجب علي الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه وأجداده,

  3. ولا عن ولده الكبير.

  4. وقال الشافعي: إذا كان الأب زمنا فقيرا عليه نفقته وفطرته,

  5. وإن كان صحيحا فقيرا, ففيه قولان,

  6. وأما الأولاد الزمني فعليه فطرتهم قولا واحدا,

  7. وإن كانوا أصحاء فقراء,

  8. فمن أصحابه من قال على قولين خلاف الفقير الصحيح, ومنهم من قال: لا نفقة على الوالدين قولا واحد, والفطرة تتبع النفقة.

  9. لنا: أنه لا ولاية له عليه فلم يخاطب بإخراج فطرته كالأب الغني وعكسه الصغير ,

  10. ولا يلزم الأب الفاسق؛ لأن له ولاية في نكاحه وفي ماله أيضا؛ لأنه لو تصرف جاز وإنما يمنعه الحاكم. ولأنه حر مكلف فلا يلزم الغير فطرته كالموسر. ولأنه حر لا يلزمه الأضحية عنه فلا يلزمه الفطرة عنه كالأخ والعم.

  11. احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (ممن تمونون) .

  12. قلنا: هو محمول على من يلزم جميع مؤنته, وهو العبد والصغير,

  13. فأما الابن الكبير فيلزمه أقل ما يكتفي به.

  14. 1/14211/1421

    قالوا: روي أنه قال: (أدوا عن كل حر أو عبد صغير أو كبير) .

  15. قلنا محمول على العبد الكبير. قالوا: لأنه من أهل الطهرة ويلزم مونه من هو من أهل الطهرة فلزمه فطرته مع القدرة, كالابن الصغير والعبد.

  16. قلنا: المعنى فيه أنه لا يخاطب بفطرة غيره، فجاز أن يخاطب الغير بفطرته, وفي مسألتنا: هو ممن يخاطب بفطرة فلم يخاطب الغير بفطرته.