Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٩١٩

التجريدHanafimasa’il 30439 to 30459

  1. 1/38181/3818

    حكم الرقبى

  2. قال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى باطلة.

  3. وقال أبو يوسف: جائزة.

  4. وبه قال الشافعي.

  5. وهذه المسألة إذا فسرت سقط الخلاف، فعندنا معنى الرقبى أن يقول: إن مت قبلي فهي لي،

  6. وإن مت قبلك فهي لك.

  7. وقال الشافعي: الرقبى أن يقول: داري هذه لك رقبى معناه: يرقب كل منا صاحبه،

  8. فإن مت [قبلي عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك] ، فسقط الشرط، وتصح الهبة في قوله الجديد.

  9. [وهي فاسدة في قوله القديم] وهذا الذي فسره عندنا جائز،

  10. 1/38191/3819

    وإنما تمنع ما فسرناه وهو لا يجوز.

  11. والدليل على ما قلنا: هو إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز العمرى وأبطل الرقبى.

  12. ولأن الملك تعلق بحضور الأملاك في حال الحياة،

  13. ولا يجوز تعليقها بالأخطار.

  14. ولأنه أرقبه عينا فلم يملكها أصلا إذا قال: أرقبتك ما في هذا البيت.

  15. ولأنه نوع عقد يجوز للأب الرجوع فيه بعد القبض،

  16. ولا يملك به غير العارية.

  17. قالوا: روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (العمرى جائزة لأهلها [والرقبى جائزة لأهلها] ) وروى عطاء عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ترقبوا ولا تعمروا،

  18. فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته) .

  19. 1/38201/3820

    قلنا: إن هذا محمول على الرقبى التي أرقب فيها الفسخ وذلك جائز عندنا، وإنما يمنع بما يرقب فيه الملك.

  20. فإن قيل: فلم فصل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الاسمين.

  21. قلنا: يجوز أن يكون ذكر في حالتين فروى فجمع الراوي بينهما أو يكون القوم يعبرون عن العقد تارة بالرقبى فبين [النبي - صلى الله عليه وسلم -] حكم اللفظين، ففي الكلام الاسم اعتبرناه في أولى، لأنا وجدنا الأسماء تختلف في العقود لاختلاف معناها، فلما فرقوا بين اسم العمرى والرقبى دل على أن الاختلاف يعود إلى افتراق معنى وهو يصح على قولنا.