مسألة ٥٤٠
التجريدHanafimasa’il 16710 to 16717
-
1/21131/2113
كسر المحرم لبيض فرخه ميت
-
قال أصحابنا: إذا كسر بيضًا فيه فرخ ميت، لا يعلم أنه مات قبل الكسر: [ضمن قيمة بيض فيه فرخ.
-
وقال الشافعي: لا ضمان عليه.
-
لنا: أن الكسر] سبب الإتلاف في الظاهر، فلزمه الضمان، كما لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتًا.
-
ولأنه كسر بيضة فيها فرخ لا يعلم موته، فصار كما لو علم أنه لم ينفخ فيه الروح.
-
احتجوا: بأن الفرخ الميت لا قيمة له،
-
فلا يجوز أن يضمنه، كما لو أتلف سائر الميتات.
-
قالوا: لو علمنا أن الفرخ كان ميتًا لم يضمنه، وإنما الخلاف إذا لم يعلم هل مات من الضرب أو غيره، كما لا يعلم هل تلف الجنين من الضرب أو غيره.