مسألة ١٦١٩
التجريدHanafimasa’il 52146 to 52156
-
1/65241/6524
نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا نذرت المرأة صوم شهر بعينه، فحاضت فيه، قضت. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. وقال في القول الآخر: لا تقضي.
-
لنا: أن المنذور فرع على المفروض، ومعلوم أن ما أوجبه الله تعالى من الصيام في زمان بعينه تقضي أيام ألحيض فيه، فكذلك النذر مثله.
-
ولأن هذه الأيام يصح فيها الصيام في الجملة، فصارت كما قبلها.
-
احتجوا: بأن أيام الحيض لا يصح صيامها، كزمان الليل.
-
قلنا: زمان الليل لا يحتمل الصوم،
-
فلا يتعلق بنذره حكم، وهذه الأيام يصح صيامها في الجملة، فتعلق النذر بها، وحيضها كالفطر فيها.
-
1/65251/6525
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد