Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٣٦

التجريدHanafimasa’il 16637 to 16653

  1. 1/21051/2105

    حكم ملك المحرم للصيد

  2. قال أصحابنا: إذا أحرم وفي ملكه صيد، لم يزل ملكه عنه.

  3. وهو أحد قولي الشافعي في الإملاء، وقال في الإملاء - أيضًا -: يزول ملكه عنه.

  4. لنا: أنه ملكه قبل الإحرام،

  5. فلا يزول ملكه عن الصيد، كسائر العبادات؛ ولأنه معنى يمنع من قتل الصيد،

  6. فلا ينافي بقاء ملكه فيه. أصله: دخول الحرم.

  7. احتجوا بقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا} ، والتحريم لا يتعلق بالأعيان فثبت أن المحرم فعل فيه، وهو عام.

  8. قلنا: التحريم يقتضي المنع من إيقاع الفعل فيه، والبقاء على الملك ليس بإيقاع فعل.

  9. قالوا: كل البقاء والاستدامة إذا منع الإحرام ابتداءه منع استدامته، كالطيب واللباس.

  10. قلنا: يبطل بالحلق.

  11. ولأنه لا يراد للاستدامة، ويمنع الإحرام ابتداءه،

  12. ولا يمنع البقاء عليه،

  13. 1/21061/2106

    كالطيب يمنع الإحرام ابتداءه ولا يحرم البقاء عليه.

  14. ثم الطيب واللباس دليل على أن الإحرام أمر منع من إيقاع الفعل فيه،

  15. فلا يمنع من بقاء ملكه.

  16. قالوا: صيد لو اصطاده ضمنه بالجزاء، فوجب أن لا يثبت ملكه عليه، كما لو اصطاده في حال إحرامه.

  17. قلنا: ما اصطاده يريد أن يبتدئ بملكه، وليس إذا منع من ابتداء التمليك منع من الاستدامة، كالنكاح عند مخالفنا في حال الإحرام، وعلى الأصلين في حال العدة.