Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٠٩

التجريدHanafimasa’il 19951 to 19961

  1. 1/24701/2470

    حكم البخر في الغلام والجارية

  2. قال أصحابنا: البخر في الجارية عيب، وفي الغلام ليس بعيب، إلا ان يكون أمرداً.

  3. وقال الشافعي: هو عيب فيهما.

  4. لنا: أن المقصود من الغلام الاستخدام والعمل، والبخر لا يؤثر في ذلك،

  5. ولا يعد عيباً، كالدفر.

  6. ولا يلزم إذا كان من داء؛ لأن العيب هو المرض الموجب له.

  7. ولا يلزم الجارية؛ لأنها تراد للوطء والاستمتاع، والبخر يمنع ذلك.

  8. 1/24711/2471

    فإن قيل: والغلام يحتاج أن يقرب من المولى ويساره، والبخر يمنع هذا المعنى.

  9. قلنا: هذا صفة في الاستخدام، وقد يستخدمه من غير مسارة،

  10. فأما الاستمتاع فلا يمكن من غير مقاربة.

  11. فإن قيل: ما كان عيباً في الجارية كان عيباً في الغلام، فالجواب عنه ما بينا.