مسألة ٦٠٩
التجريدHanafimasa’il 19951 to 19961
-
1/24701/2470
حكم البخر في الغلام والجارية
-
قال أصحابنا: البخر في الجارية عيب، وفي الغلام ليس بعيب، إلا ان يكون أمرداً.
-
وقال الشافعي: هو عيب فيهما.
-
لنا: أن المقصود من الغلام الاستخدام والعمل، والبخر لا يؤثر في ذلك،
-
ولا يعد عيباً، كالدفر.
-
ولا يلزم إذا كان من داء؛ لأن العيب هو المرض الموجب له.
-
ولا يلزم الجارية؛ لأنها تراد للوطء والاستمتاع، والبخر يمنع ذلك.
-
1/24711/2471
فإن قيل: والغلام يحتاج أن يقرب من المولى ويساره، والبخر يمنع هذا المعنى.
-
قلنا: هذا صفة في الاستخدام، وقد يستخدمه من غير مسارة،
-
فأما الاستمتاع فلا يمكن من غير مقاربة.
-
فإن قيل: ما كان عيباً في الجارية كان عيباً في الغلام، فالجواب عنه ما بينا.