مسألة ٦٧٦
التجريدHanafimasa’il 22349 to 22366
-
1/27311/2731
البيع بألف مثقال ذهب وفضة
-
قال أصحابنا: إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهب وفضة، جاز البيع، وكان الثمن بينهما نصفين.
-
وقال الشافعي: البيع فاسد.
-
قالوا: ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر.
-
1/27321/2732
لنا: أنهما دخلا في الإطلاق على وجه واحد، فاقتضى إطلاقهما التساوي. الدليل عليه: ولد الأم، قال الله تعالى: } فهم شركاء في الثلث {.
-
فإن قيل: لفظ الشركة يقتضي المشاركة في كل جزء، فينفي ذلك انفراد أحدهم بزيادة.
-
قلنا: لو تفاضلوا لكانت الشركة موجودة في كل جزء، لأنها تثبت بالسهم القليل والكثير، فعلم أن المساواة وجبت لدخولهما في الإطلاق.
-
ولأن كل متعاقدين دخلا في عقد فدخولهما فيه اعتراف بصحته،
-
فإذا أمكن حمل العقد على الصحة كان أولى من حمله على الفساد.
-
ولأن العقد إذا كان له حالتان: حالة تؤدي إلى الصحة، وحالة تؤدي إلى الفساد، فحمله على الحالة التي تؤدي إلى الصحة أولى. أصله: نقد البلد.
-
احتجوا: بأن اللفظ محتمل التساوي والتفاضل، فهو بمنزلة أن يقول: ألف مثقال بعضه ذهب وبعضه فضة، أو ألف مثقال فيها ذهب وفضة.
-
الجواب: لا نسلم أن اللفظ يحتمل التساوي (والتفاضل) ، بل ظاهره يقتضي تساويهما، لأن الواو تفيد الاشتراك بين الشيئين، فالشركة تقتضي التساوي، وليس إذا جاز أن يفسر بالتفاضل ما يدل على الاحتمال، لأن التفسير المتصل بغير الجودة إذا قال: سود وزيوف (يحتمل التفاضل) ،
-
وإن كان الإطلاق يقتضي غير ذلك.
-
فأما إذا قال: بألف، منها ذهب ومنها فضة، وبعضها ذهب وبعضها فضة،] فهو [مثل مسألتنا، لأن الإطلاق يتناولهما على وجه واحد.
-
قالوا: لو قال: (جاءني الناس رجالا ونساء) ، فلم يفد ذلك التساوي.
-
1/27331/2733
قلنا: ظاهره يقتضي التساوي، فلم نسلم ما قالوا، قال الله تعالى: ١٥٥/ب} وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {/،
-
ولو يفد ذلك التساوي.
-
قلنا: لما ذكر الله تعالى تفضيل الذكر على الأنثى وجب أن يتفاضلا وإن اختلف العقد، ولولا ذلك لم يثبت التفاضل.