Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٤٤٥

التجريدHanafimasa’il 13779 to 13791

  1. 1/17881/1788

    وإذا لبس المبخر، لا يلزمه الفدية

  2. [قال أصحابنا] : وإذا لبس المبخر، لا يلزمه الفدية.

  3. وقال الشافعي: عليه الفدية.

  4. لنا: أن الثوب ليس عليه عين الطيب، وإنما فيه رائحته، ومجرد الرائحة لا يمنعها الإحرام، كما لو جلس في سوق العطارين، فشم روائح الطيب، وكما لو شم طيب الكعبة.

  5. ولأنه إذا تطيب قبل الإحرام وبقي الطيب عليه لا يمنع منه، وتعلق الاستمتاع برائحتها لا يوجب الفدية،

  6. فإذا تجردت الرائحة من غير تجرد الطيب أولى وأحرى أن لا يجب.

  7. احتجوا: بما روي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران) .

  8. قلنا: هناك عين الرائحة تابعة له، فنظيره: أن يصبغ الثوب بالمسك أو الكافور فيمنع منه.

  9. قالوا: نوع طيب في العادة، فوجب أن يمنع الإحرام منه من غير عذر،

  10. 1/17891/1789

    كاستعمال الكافور والغالية.

  11. قلنا: العادة هو أن يبخر الإنسان ثيابه، تطيبًا. والمعنى فيما ذكروه: أنه عين استعمال الطيب، لا ينتفي بها إلا الرائحة، ألا ترى: أن ما يقطع منها لا يمنع منه.

  12. قلنا: هناك خرج عن أن يكون طيبًا،

  13. فأما إذا ثبتت الرائحة، فالمقصود العين الذي يتضوع الرائحة منها، وليس المقصود مجرد الرائحة، كما أن رائحة النجاسة لو علقت بالثوب لم تنع الصلاة وإن كانت العين تمنع.