Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٥٦

التجريدHanafimasa’il 28723 to 28749

  1. 1/35291/3529

    ملك الربح بالظهور أو بالقسمة

  2. قال أصحابنا: إذا ظهر ربح في مال المضاربة ملك المضارب منه حصته.

  3. وهو أحد قولي الشافعي، وقال في القول الآخر: لا يملك إلا بالقسمة.

  4. واختلف أصحابه في المساقاة، فمنهم من قال: إنها على قولين كالمضاربة، ومنهم من قال: إن حصة العامل تملك بالظهور قولًا واحدًا. وهو الصحيح.

  5. لنا: أنه غير صحيح على أصل يوجب الاشتراك في النماء؛ فوجب أن يظهر النماء على الشركة. أصله: عقد الشركة.

  6. ولأن له المطالبة بالقسمة إذا نض المال. [وكل من له] . المطالبة بقسمة ربح المضاربة لنفسه كان مالكًا لجزء منه. أصله: رب المال. ولأن كل من ملك مطالبة غيره بقسمة مال بينه وبينه وجب أن يكون شركة بينهما: كالمواريث. والشركاء شركة عنان.

  7. 1/35301/3530

    فإن قيل: لا نسلم أن المال بينه وبينه.

  8. قلنا: يملك مطالبته بقسمة المال بينه وبينه، وهذا يقتضي إذا اقتسما وهذا مسلم، ولأن كل حالة كان الربح في الشركة ملكًا لهما كان في المضاربة ملكًا بينهما. أصله بعد المفاصلة.

  9. احتجوا: بأنه لم يسلم إلى رب المال رأس المال، فوجب أن لا يمتلك حصته من الربح.

  10. أصله: إذا كان رأس المال ألفا فاشترى به عبدين، كل واحد يساوي ألفًا.

  11. قلنا: عندنا يملك المضارب حصته من الربح ولكن لا ينفذ عتقه فيه ولأنه

  12. 1/35311/3531

    إذا أعتق أحدهما بعينه لم يجز أن ينفرد به إلا على طريق القسمة، وقسمة العبد لا تصح عندنا،

  13. وإن أعتقهما جميعًا، لم ينفذ عتقه؛ لأن عتق رب المال يصح فيهما.

  14. والذي يدل على أنه مالك لحقه: أن رب المال لو إعتقهما ضمن للمضارب فنصيبه.

  15. قالوا: لو كان الربح للمضارب كان الهالك من الحقين.

  16. قلنا: كذلك نقول الهالك من الربح الذي بينهما لا يختص به نصيب أحدهما.

  17. فإن قالوا: كان يجب أن يكون الهالك من الربح ورأس المال.

  18. قلنا: هذا لا يدل على أن المضارب لا يملك [ألا ترى أن رب المال يملك الربح والهالك [ورأس المال، والمضارب بملك في الربح والهالك] دون رأس المال؟].

  19. ولأنه [يجوز أن يكون المال بين اثنين، والهالك من نصيب أحدهما، كمن أوصى لرجل بمائة] من ثلث ماله ولآخر بما بقى من الثلث، فالثلث مشترك بينهما، والهالك من نصيب الموصى له بما بقي.

  20. قالوا: الربح وقاية لرأس المال،

  21. فلو ملك المضارب [لاستحق] قبل سلامة رأس المال.

  22. 1/35321/3532

    قلنا: رأس المال سالم له، لأن يد المضارب قائمة مقام يده، فصار كما لو سلم رأس المال إلى وكيله،

  23. فإن نقص المال؛ زال ملك رب المال لفوات الشرط الذي ملك به.

  24. 1/35341/3534

    موسوعة

  25. القواعد الفقهية المقارنة

  26. المسماة

  27. التجريد